المادة 185
مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الباب يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يؤمن لتغطية مسؤولية عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض والاضرار التي تصيب ركاب الطائرات واذا طلبت سلطات الطيران المدني التامين على نقل البضائع وجب ذلك على المستثمر
كما يجب على كل مستثمر لطائرة مسجلة في الدولة التامين على تابعيه المعرضين لحوادث الطيران لتغطية الاضرار التي قد تنشا عنها
الموضوع: تأمین مسؤولیت ناشی از آسیبهای وارده به اشخاص ثالث,تأمین مسؤولیت ناشی از آسیبهای وارده به مسافران,تأمین بیمه برای حمل و نقل کالا,تأمین بیمه برای تابعیین در معرض حوادث هوایی