المواد القانونية
المادة 6 اولا : يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة من الاكاديمي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون مرفقا به الوثائق والمستندات التي يحددها مجلس النقابة بتعليمات يصدرها لاحقا . ثانيا : يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار مسبب وفي حال عدم البت فيه بعد (30) ثلاثين يوما يعد الطلب مقبولا. ثالثا: يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها . رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا امام المجلس خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى المجلس البت فيه خلال (10) عشرة ايام بالرفض او القبول. خامسا : في حال رفض الاعتراض يحق للمتقدم الطعن في قرارالمجلس امام محكمة البداءة ضمن الاختصاص المكاني لمقر النقابة خلال (30) ثلاثين يوما ويكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او عده مبلغا ويكون القرار قطعيا.
المادة 6 تقبل في السوق حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المضمونة من وزارة المالية، مع مراعاة شروط اصدارها .
المادة 6 للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات قبول المنح والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الأجنبية أو القطاع الخاص على أن يجري قيدها أو قيد أثمانها إيراداً نهائياً للخزينة العامة ويجري إعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من أجلها.
المادة 6 تلغى الفقرة (3) من المادة ( الثامنة عشرة ) من القانون .
المادة 6 تبقى الاراضي المخصصة للشركة مسجلة بنفس صنفها وعائديتها، ويؤشر في سجلها العقاري اسم الشركة التي خصصت لها والغرض من التخصيص.
المادة 6 اولا - يعوض مالك الارض المستولى عليها في المشروع او صاحب حق التصرف فيها او جهة الوقف بعدد من الوحدات الزراعية المعينة في تصاميم المشروع تساوي مساحة ارضه مخصوما منها مساحة بنسبة المساحة الذاهبة لشبكات الري والبزل والطرق ومنشئات الاستصلاح الاخرى وفق تصاميم المشروع الى المساحة الاجمالية للمشروع على ان يراعى في التعويض اعادة اصحاب الاراضي الى نفس اراضيهم المستولى عليها الا اذا تعذر ذلك بسبب تصاميم المشروع. ثانيا - ا - اذا كانت مساحة الارض المستوى عليها تقل عن مساحة الوحدة الزراعية فيه وكان صاحبها يمارس العمل الزراعي، يتم تعويضا وفقا لما ورد في الفقرة (اولا) من هذه المادة وتكمل له مساحة الوحدة الزراعية على سبيل الايجار، واذا تعذر تعويضه بوحدة زراعية، يعوض نقدا عن ارضه المستولى عليها بقيمتها مقدرة باعتبارها ارضا غير مستصلحة بتاريخ الاستيلاء عليها بمقتضى هذا القانون. ب - يعوض عن السهام الشائعة لكل شريك في الارض بوحدات زراعية مستقلة تساويها مساحة وفقا لهذه المادة. جـ - اذا بقيت لصاحب الارض مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعية يعوض عنها نقدا بقيمتها مقدرة وفق القواعد المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة. د - اذا كان لصاحب الارض المعوض عنها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة يعوض عنها نقدا. هـ - اذا كان في الارض المعوض بها مغروسات او مزروعات او منشئات ثابتة فان الشخص المعوض يتحمل قيمتها وتضاعف الى تكاليف الاستصلاح.
المادة 6 يدير الشركة (مجلس ادارة)، يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه وطريقة اختيارهم وواجباتهم .
المادة 6 ا - رئيس اللجنة هو المثل القانونى للصندوق وامر الصرف فيه ويتولى الدعوة لاجتماعات اللجنة ويراس هذه الاجتماعات ويديرها ويستلم كل ما يوجه للصندوق من مراسلات وطلبات ويوقع على كل ما تصدره اللجنة من قرارات وتوصيات ومراسلات ب - توقع اوامر الصرف وجميع العقود والمستندات المالية من الرئيس وامين الصندوق معا ج - يتولى نائب جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه النظامى.
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : توثق العقود المبرمة بين المؤسسات الرياضية والرياضيين او وسطائهم في الاتحاد بعد استيفاء جميع شروط التعاقد. ثانيا : يحرر العقد المبرم بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية بلغة رسمية وبأربع نسخ على ان يقوم الاتحاد بالاحتفاظ بنسخة واحدة وتسليم نسخة ثانية الى المؤسسة الرياضية المعنية ونسخة ثالثة يستلمها الرياضي مختومة بختم المؤسسة الرياضية ومصدقة من قبل لجنة الاحتراف الرياضي وتحتفظ لجنة الاحتراف بالنسخة الرابعة. ثالثا : عند تعاقد الرياضي المحترف مع المؤسسة الرياضية يتم الاتفاق بموجبه بين اطراف العقد على جميع بنوده بما في ذلك قواعد التعاقد المالي وتقسيم قيمة العقد على سنوات التعاقد وتحدد من خلال التعليمات او اللوائح الخاصة بالاتحاد. رابعا : على المؤسسة الرياضية التي ترغب في التعاقد مع الرياضي ان تتأكد من صلاحية الرياضي طبيا وبخلافه تتحمل مسؤولية ذلك . خامسا : يستحق ذوو الرياضي المحترف الذي يتوفى في اثناء المباريات والتمارين التي تخوضها المؤسسة الرياضية كافة المبالغ المنصوص عليها خلال موسم التعاقد. سادسا : تقوم المؤسسة الرياضية بمعالجة الرياضي المحترف الذي يصاب في اثناء المباريات والتمارين على نفقتها الخاصة خلال مدة عقده. سابعا : يجوز للرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية التفاوض لابرام عقد جديد قبل (90) تسعين يوما من نهاية العقد. ثامنا : يخضع الرياضي المحترف قبل ابرام العقد الى فحوصات طبية من قبل لجنة طبية مختصة لمعرفة خلوه من الامراض والاصابات التي لاتسمح له باللعب في المنافسات الرياضية بواسطة دفتر صحي معد لهذا الغرض. تاسعا : مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة -4- تكون المحكمة الرياضية في العراق هي المحكمة المختصة في حل النزاعات بين اطراف عقود الاحتراف ما لم تتمكن لجنتا الاحتراف والاستئناف من حلها ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة الاستئاف خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما وللتمييز خلال مدة اقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ويكون قرارها باتا. عاشرا : يجوز للرياضيين المحترفين والوسطاء والاندية الرياضية الطعن لدى اجهزة الاتحادات الدولية للعبة بعد استنفاذ الطعن داخل الاتحادات الوطنية ويجوز الطعن استئنافا ايضا لدى محكمة التحكيم الدولية اذا كان هناك اتفاق او لوائح الاتحاد الوطني تنص على ذلك. حادي عشر : يصادق عقد الاحتراف الرياضي من قبل الاتحاد المعني. ثاني عشر : يستخدم الاتحاد صلاحياته القانونية من خلال لجنتي الاحتراف الرياضي والاستئناف وفق احكام هذا القانون في حالة عدم الحصول الرياضي المحترف والوسيط والمؤسسة الرياضية على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد. ثالث عشر : يشترط في حالة رغبة الرياضي العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية داخل العراق الحصول على الاستغناء من مؤسسته الاصلية. رابع عشر : يجوز للرياضيين المحترفين المحليين والاجانب التعاقد مع المؤسسات الرياضية لمدة لا تقل عن موسم واحد ولاتزيد على (5) خمسة مواسم. خامس عشر : لايجوز تعاقد الرياضي الذي يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة الا بحضور وليه او وصيه بموجب حجة وصاية صادرة من محكمة مختصة لمدة لاتزيد على (3) ثلاثة مواسم.
المادة 6 لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 6 1 – ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فتعرض ثانية على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قراره السابق يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان نهائيا. 2 – يقدم المجلس الى الوزارة تقريرا عن كافة اعمال الشركة خلال شهر نيسان من كل سنة. 3 – تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس والمدير العام وصلاحياتهما وكذلك تشكيلات الشركة والشؤون الادارية والمالية الفنية الخاصة بها.
المادة 6 لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون، للوزير المختص : 1 – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها. 2 – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة، ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة. 3 – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، بالنسب والمقادير التي تقررها اللجنة. (6)
المادة 6 أولا : يلتزم المستأجر بموجب أحكام هذا القانون بما يأتي : أ ـــ أستخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري . ب ـــ صيانة شبكات الري والبزل على وفق أحكام قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( 12 ) لسنة 1995 المعدل أوي أي قانون آخر يحل محله . جـ ـــ عدم الاضرار بالأراضي الزراعية والمحافظة على خصوبتها . د ـــ إتباع الدورة الزراعية بموجب خطة الوزارة . هـ ـــ زراعة المحاصيل الإستراتيجية والتي تعد محاصيل رئيسية يحتاجها المجتمع للأغراض الزراعية والصناعية خلال مدة معينة ، والمحاصيل الأخرى وفقا لما تقرره وزارة الزراعة . و ـــ زراعة أشجار النخيل والزيتون والسدر وأشجار الفاكهة على وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والتعليمات التي تصدر بشأن تنفيذ هذا القانون . ز ـــ إلزام الشركات بضمان العاملين وفق قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم ( 18 ) لسنة 2023 أو أي قانون آخر يحل محله . ثانيا : لا يجوز إستغلال الأرض المؤجرة لغير الأغراض التي أجرت من أجلها ولا يجوز للمستأجر تجزئتها بأي حال من الأحوال . ثالثا : للمستأجر حق إقامة منشآت مؤقتة إروائية أو غرس البساتين أو مشاريع الثروة الحيوانية والمشاريع المكملة للنشاط الزراعي بمساحة لا تزيد على ( 15 % ) خمس عشرة من المائة من المساحة المؤجرة وبموجب عقد الإيجار وله الحق بزراعة مصدات الرياح على حدود المساحة المؤجرة على أن تؤول ملكية البساتين والمنشآت المقامة إلى الدولة عند فسخ العقد لمقتضيات المصلحة العامة لقاء تعويض المستأجر عن قيمتها وهي قائمة .
المادة 6 اولا – يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون بدرجة خاصة. ثانيا – يعاون رئيس المؤسسة نائب او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام. ثالثا – يعين عمداء المعاهد من بين ذوي الخبرة والاختصاص بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام على ان لا تقل مرتبته العلمية عن مرتبة مدرس. رابعا – يعين مدراء المدارس بامر وزاري بناء على ترشيح رئيس المؤسسة.
المادة 6 للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 6 اغراض المؤسسة العامة للمصارف هي : 1- الاشراف على المصارف المؤممة جميعها بما فيها المصارف الحكومية التجارية الموجودة قبل صدور هذا القانون او التي ستؤسس فيما بعد . 2- تقديم تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي الى وزارة المالية عن سير المؤسسة والمصارف التابعة لها والمقترحات التي ترى ضرورة تنفيذها لضمان قيام المصارف بواجباتها وتنفيذها لتعليمات البنك المركزي العراقي وتطبيق قانون مراقبة المصارف . 3- اقرار الموازنات السنوية وحسابات الارباح والخسائر للمصارف التابعة لها مع تقارير المدققين القانونيين وتقديمها للبنك المركزي للمصادقة عليها .
المادة 6 اولا – تتالف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط ، ينتخبهم اعضاء النقابة في كل من المناطق المذكورة في البند ثالثا من المادة الثالثة . ثانيا – ينتخب اعضاء لجنة الانضباط من بينهم ، رئيسا للجنة . ثالثا – ينسب احد موظفي النقابة للقيام بسكرتارية لجنة الانضباط .
المادة 6 1 - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (2 - ب) من مادة 10 من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟ 2- تلغى الفقرة (2 - جـ) من مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- 2- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون.
المادة 6 يتكون المعهد من الأقسام الأتية : أولاً - قسم الفسلجة . ثانياً - قسم علم الأجنة التطبيقي . ثالثاً - قسم تشخيص العقم . رابعاً - قسم التقنيات المساعدة على الانجاب . خامسًا - قسم عقم الرجال . سادسًا- قسم عقم النساء .
المادة 6 ا – يتكون المعهد من القسمين الاتيين : اولا – قسم الدراسات المحاسبية ويضم الاختصاصات الاتية : 1 – مراقبة الحسابات . 2 – محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية . ثانيا – قسم الدراسات المالية ويضم الاختصاصات الاتية : 1 – المصارف . 2 – الضرائب . 3 – التامين . ب – للمجلس التوصية بفتح اقسام جديدة لها صلة بالعلوم المحاسبية والمالية او غلق اي قسم من اقسامه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة