المادة 6

معرف المادة: 29538

رقم المادة : 1229

المادة 6 1 - تتالف الجامعة من الاقسام العلمية التالية : - ا - القانون ب - الاقتصاد ج - العلوم الاساسية د - الهندسة ه - الرياضيات و - الفيزياء ز - المحاسبة وادارة الاعمال ح - التربية وعلم النفس ط - اللغة العربية ى - اللغات الاجنبية 2 - يجوز انشاء اقسام اخرى او الغاء بعضها او دمجها بالبعض اخر كما يجوز انشاء معاهد ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية 3 - يجوز تكوين هيئات علمية تضم بعض الاقسام العلمية