المادة 6
1 - تتالف الجامعة من الاقسام العلمية التالية : -
ا - القانون
ب - الاقتصاد
ج - العلوم الاساسية
د - الهندسة
ه - الرياضيات
و - الفيزياء
ز - المحاسبة وادارة الاعمال
ح - التربية وعلم النفس
ط - اللغة العربية
ى - اللغات الاجنبية
2 - يجوز انشاء اقسام اخرى او الغاء بعضها او دمجها بالبعض اخر كما يجوز انشاء معاهد ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية
3 - يجوز تكوين هيئات علمية تضم بعض الاقسام العلمية