المادة 6
اولا : يتولى ادارة المعهد عميد بمستوى مدير عام يرتبط بالوزير ويمارس ادارة شؤون المعهد الاتية : -
ا – تنفيذ قرارات المجلس.
ب – الشؤون الادارية والمالية.
ج – رفع تقارير عن سير المعهد.
ثانيا : يعاون العميد في ادارة المعهد معاونان احدهما لشؤون الطلبة والاخر للشؤون العلمية.