المادة 6

معرف المادة: 28861

رقم المادة : 1183

المادة 6 تلغى الفقرة (5) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ماياتي: 5 - تنظيم شؤون الامتحانات واقرار النتائج ومنح الشهادات .