المادة 6
للطبيب المتفرغ الذي تم تفرغه وفقا لاحكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون او وفقا لاحكام الفقرة(ا) من مادة 2 من هذا القانون او وفقا لاحكام مادة 3 منه ، الحق في اعطاء الاستشارات الطبية المنصوص عليها في هذا القانون ، شريطة ان يجرى ذلك خارج اوقات الدوام الرسمي .