المادة 6

معرف المادة: 29506

رقم المادة : 1224

المادة 6 يقبل الطلبة الثلاثة الاوائل المتخرجون من المعاهد الحكومية في الجامعات الحكومية كلا حسب الاختصاص بعد قضائهم سنتين خدمة فعلية مرضية وموافقة دائرتهم