المادة 6

معرف المادة: 35059

رقم المادة : 1700

المادة 6 يتكون الاتحاد من: - اولا – الهيئة العامة. ثانيا – المكتب التنفيذي. ثالثا – فروع الاتحاد. رابعا – لجان الاتحاد.