المادة 6

معرف المادة: 29326

رقم المادة : 1216

المادة 6 اولا – للمجمع امين عام تنتخبه الهياة العامة من بين اعضائها بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام . ثانيا – يتفرغ الامين العام لمهام وظيفته خلال مدة انتخابه .