المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 يعفى عفوا عاما المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها .

المادة 6

المادة 6 أولا : لسلطة الإصدار بناء على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها : ا. ان يكون عراقيا. ب. أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم. جـ . ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك. د.غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . هـ . غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية . و . ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار. ثانيا : يستثنى من إحكام البند( أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.

المادة 6

المادة 6 اولا – للهيئة عند الاقتضاء وضع اليد على اي ارض او بستان او جزء منها بصورة مؤقتة لاغراض تنفيذ مشاريع الطرق العامة والجسور لمدة لا تتجاوز مدة انجاز المشروع ببدل ايجار بعد تبليغ مالكها بذلك بمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما. ثانيا – تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 4 من هذا القانون بتحديد بدل الايجار السنوي او الشهري للعقار المقرر وضع اليد عليه بصورة مؤقتة مع تنظيم محضر يثبت فيه الوضع الراهن لها مع توابعه ثالثا – على الهيئة اعادة العقار الذي تم وضع اليد عليه الى مالكه بعد انجاز المشروع وفق الحالة المثبتة بمحضر وضع اليد عليه، وتعويض مالكه عن الاضرار التي لحقت بالعقار بعد تقديرها من اللجنة ذاتها.

المادة 6

المادة 6 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا بان يفتح في العراق فرعا لمصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . ويتم منح تصريحا لفروع المصارف الاجنبية بممارسة اية انشطة تكون المصارف مخولة بممارستها وتخضع لاحكام وشروط منح تصارحيهم المصرفية . وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطيا وتحدده انظمة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة التي تحددها انظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي: - ا – المعلومات والمستندات المبينة في المادة 5 الفقرة 2 والفقرات الفرعية ا لغاية الفقرةز وط للمصرف الاجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة 2 والفقرة الفرعية جـ ود والتي تطبق فقط على كبار الاداريين للمركز الرئيسي للفرع الاجنبي . ب – المعلومات والمستندات المبينة في الفقرة 2 والفقرات ح - ط - ك من المادة 5 والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة . ج – شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيته وعمله او مهنته باعتباره الموظف الاعلى في المصرف في العراق المسؤول عن اداء وظائف المصرف الى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء لثلاث اشخاص يمكن الرجوع اليهم . د – افادة خطية لكل اداري في الفرع استنادا للفقرة 2 والفقرة الفرعية و من المادة 5 . هـ - بيان يفيد بان السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة التحوطية للمصرف الاجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على الانشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس رقابة شاملة وموحدة على المصرف مقدم الطلب . و – تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خلال الموظف الاعلى فيه يؤيده اقرار مناسب من مجلس ادارته يفيد بانه سيتيح بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي سيتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المرخص بها بموجب التصريح . 2 – يجوز للفرع الرئيسي بعد اخطاره للبنك المركزي العراقي مسبقا ان يفتح مكاتب فروع اضافية في العراق شرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسي للمصرف الاجنبي في العراق يمكن فيه اجراء اي عملية .

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6): هێزه‌كانی ناوخۆ فه‌رمانه‌كانی سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێرییه‌كان جێبه‌جێ ده‌كه‌ن و، له‌ كاتی پێویستدا گشت هێزه‌ فه‌رمییه‌كان هاوكاریان ده‌بن بۆ لابردنی زیاده‌رۆیی.

المادة 6

المادة 6 يلغى أي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 6

المادة 6 اولا – للمركز مجلس ادارة يتكون من: 1 – مدير عام المركز رئيسًا 2 – رؤساء اقسام المركز اعضاء ثانيًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، اضافة اعضاء اخرين من ذوي الاختصاص الى المجلس من خارجه لا يزيد عددهم على ثلثي عدد اعضاء المجلس .

یەكەم: 6

6. هێزی پێشمەرگەی كوردستان لە هەموو جۆرە ململانێیەكی سیاسی ناوخۆیی بەدووربێ و ئەركی نیشتیمانی خۆی وەك هێزێكی نیشتیمانی و پاراستنی دەسكەوتەكانی خەڵكی كوردستان جێبەجێ‌ بكات.

المادة 6

المادة 6 بالاضافة لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات النافذ يعاقب كل من قام بتهريب المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة محليا بغرامة مالية لا تقل عن خمسة اضعاف قيمة المواد المهربة وتصادر واسطة النقل التي تستخدم في التهريب .

المادة 6

المادة 6 عند وفاة مالك المركبة فعلى ورثته أو احدهم أو من يمثلهم قانونا مراجعة دائرة التسجيل خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إصدار القسام الشرعي لغرض نقل ملكية المركبة من المالك المتوفى الى ورثته وبحسب القسام الشرعي .

6

6- ئه‌م بڕیاره‌ له‌ مێژووی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا كاری پێ ده‌كرێت.

المادة 6

المادة 6 ترتبط مكاتب معلومات السكن بالشبكة المحلية لنظام المعلومات المدنية

المادة 6

المادة 6 تلغى المادة (29) من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة 29 ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .

مادده‌ی (6)

مادده‌ی (6) فرۆشتنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوڵەت تەنها بۆ هاونیشتیمانیان ڕێپێدراوە، لەگەڵ ڕەچاوكردنی حوكمەكانی یاسای وەبەرهێنانی بەركار لە هەرێم.

المادة 6

المادة 6 تعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة اكبر الأعضاء ( التسعة ) سناً لانتخاب ما يأتي : أولا : رئيس للمجلس من بين احد أعضائه من القضاة . ثانيا : نائب للرئيس ومقرر للمجلس من أعضائه الآخرين .

المادة 6

المادة 6 لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 للمتضرر التظلم من قرار الوزير المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون او قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثالثا) من المادة (4) من هذا القانون خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وفقاً للقانون.

المادة 6

المادة 6 يعقد المجلس جلساته مرة واحد في الشهر في الاقل، برئاسة الرئيس، وعند غيابه يتراس المجلس نائبه، وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، على ان لا يقل عددهم عن خمسة.

المادة 6

المادة 6 يكون صدر المادة السابعة من القانون فقرة 1 منها ويضاف ما ياتي ويكون الفقرتين 2 و3 منها : 2 - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به. 3 - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 6

المادة 6 يدير الشركة (مجلس ادارة)، يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه وطريقة اختيارهم وواجباتهم .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة