المادة 6

معرف المادة: 44625

رقم المادة : 2509

المادة 6 اولا: يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بناء على طلب نصف عدد اعضائه ويعد النصاب متحققا بحضور اغلبية عدد الاعضاء. ثانيا: تتخذ قرارات مجلس الكلية وتوصياته بثلثي عدد الاعضاء وتنفذ من تاريخ صدورها عدا ما جاء في الفقرات (هـ) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون التي يجب ان تقترن بمصادقة الوزير . ثالثا: للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .