المادة 6
1 – لا يجوز المتاجرة بالمنتوجات الحيوانية او تحضيرها او صنعها او كبسها او خزنها او القيام باي عمل يتعلق بها حسبما يقرره المجلس الا باجازة من المصلحة .
2 – لا يجوز خزن المنتوجات الحيوانية او تحضيرها في غير المحلات والمستودعات التابعة للمصلحة الا باجازة منها .
3 – مدة الاجازة سنة واحدة تبدا بابتداء السنة المالية وتنتهي بانهائها بصرف النظر عن تاريخ منحها خلال تلك السنة .
4 – تحدد بقرار من المجلس الاجور وبدلات الاجازات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة .