المادة 6

معرف المادة: 40811

رقم المادة : 2175

المادة 6 1 – لا يجوز المتاجرة بالمنتوجات الحيوانية او تحضيرها او صنعها او كبسها او خزنها او القيام باي عمل يتعلق بها حسبما يقرره المجلس الا باجازة من المصلحة . 2 – لا يجوز خزن المنتوجات الحيوانية او تحضيرها في غير المحلات والمستودعات التابعة للمصلحة الا باجازة منها . 3 – مدة الاجازة سنة واحدة تبدا بابتداء السنة المالية وتنتهي بانهائها بصرف النظر عن تاريخ منحها خلال تلك السنة . 4 – تحدد بقرار من المجلس الاجور وبدلات الاجازات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة .