المادة 6

معرف المادة: 48071

رقم المادة : 2786

المادة 6 (1) دون المساس بالصلاحيات والوظائف التي تخولها بعض احكام هذه الاتفاقية تجاه سلطات ووظائف تمنحها مبادئ هذه الاتفاقية فان المجلس الاداري : (أ‌) يتبنى التعليمات الادارية والمالية للمركز . (ب‌) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم . (ت‌) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم (فيما بعد سيتم تسميتها احكام التسوية واحكـــــام التحكيم ) (ث‌) الموافقة على الترتيبات مع البنك في مجال استخدام المؤسسات والتسهيلات والخدمات الادارية للبنك (ج‌) يقرر شروط خدمة الأمين العام واي امين عام مساعد . (ح‌) يتبنى الميزانية السنوية لمداخيل ومصــروفات المركز . (خ‌) يصادق على التقرير السنوي الخاص بعمليــات المركز . يتم تبني الشروط المشار اليها في الفقرات الثانوية (أ) و (ب) و(ت) و(ح) من قبل الغالبية بالثلثين من اعضاء المجلس الاداري . (2) للمجلس الاداري ان يعين أية لجان يراها ضرورية . (3) يمارس المجلس الاداري أية سلطات اخرى ويؤدي ايه وظائف اخرى يقرر انها ضرورية لغرض تنفيذ شروط هذه الاتفاقية .