المادة 6
(1) دون المساس بالصلاحيات والوظائف التي تخولها بعض احكام هذه الاتفاقية تجاه سلطات ووظائف تمنحها مبادئ هذه الاتفاقية فان المجلس الاداري :
(أ) يتبنى التعليمات الادارية والمالية للمركز .
(ب) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم .
(ت) يتبنى احكام اجراءات التسوية والتحكيم (فيما بعد سيتم تسميتها احكام التسوية واحكـــــام التحكيم )
(ث) الموافقة على الترتيبات مع البنك في مجال استخدام المؤسسات والتسهيلات والخدمات الادارية للبنك
(ج) يقرر شروط خدمة الأمين العام واي امين عام مساعد .
(ح) يتبنى الميزانية السنوية لمداخيل ومصــروفات المركز .
(خ) يصادق على التقرير السنوي الخاص بعمليــات المركز .
يتم تبني الشروط المشار اليها في الفقرات الثانوية (أ) و (ب) و(ت) و(ح) من قبل الغالبية بالثلثين من اعضاء المجلس الاداري .
(2) للمجلس الاداري ان يعين أية لجان يراها ضرورية .
(3) يمارس المجلس الاداري أية سلطات اخرى ويؤدي ايه وظائف اخرى يقرر انها ضرورية لغرض تنفيذ شروط هذه الاتفاقية .