المادة 6
اولا : يتولى الادارة العامة للمؤسسة مجلس ادارة، يتالف من :
1- رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
2- معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوا.
3- مدير عام في ديوان الوزارة يعينه الوزير – عضوا.
4- المدراء العاملين لمنشات التابعة للمؤسسة اعضاء.
5 - عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم 60 لسنة 1971 .
ثانيا : للوزير، بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين اخرين من ذوي الخبرة والاختصاص. (2)