المادة 6
تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية :
اولا : دائرة شؤون القضاة
ثانيا : دائرة الشؤون المالية و الادارية
ثالثا : الغيت .(2)
رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونية
خامسا : دائرة الحراسات القضائية العامة
سادسا : معهد التطوير القضائي
سابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى
ثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخلية