المادة 6

معرف المادة: 44341

رقم المادة : 2492

المادة 6 اولا ­ يجتمع مجلس الكلية خلال السنة الدراسية، بدعوة من عميد الكلية، مرة واحدة في الشهر، ولعميد الكلية ان يدعوه الى الاجتماع كلما ارتاى ضرورة لذلك. ثانيا ­ يتم نصاب الاجتماع في المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. ثالثا ­ للمجلس عند الضرورة، ان يستدعي لحضور جلسته من يرتاى الاستعانة بكفاءته او خبرته، ولا يحق المستدعى التصويت عند اتخاذ القرارات.