المواد القانونية
المادة 6 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
المادة 6 أولا : للهيئة مجلس إدارة يتكون من : أ ـ الوزير رئيسا . ب ـ رئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس . جـ ـ مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن . عضوا . د ـ ممثل عن الجهات التالية بعنوان مدير عام أعضاء . 1- وزارة التخطيط . 2- وزارة المالية . 3- وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة . 4- وزارة الصحة والبيئة . 5- وزارة التجارة . 6- وزارة الكهرباء . 7- الهيئة الوطنية للاستثمار . 8- مدير عام المصرف الصناعي . هـ ـ ممثلين عن الجهات التالية : 1 ـ اتحاد الصناعات العراقي عضوين 2- اتحاد الغرف التجارية عضوا 3- اتحاد رجال الإعمال عضوا و ـ ممثل عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا ثانيا : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما عدا الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من البند ( أولا ) من هذه المادة . ثالثا : يحضر ممثل عن المحافظة التي يتم إنشاء مدينة صناعية فيها اجتماعات مجلس الإدارة . رابعا : لمجلس الإدارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم . خامسا : أ – يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الأقل كل شهرين . ب – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من نصف عدد أعضائه . سادسا : يتحقق نصاب اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . سابعا : يحل النائب محل الرئيس عند غيابه .
ماددهی (6): هێزهكانی ناوخۆ فهرمانهكانی سهرۆكی یهكهكارگێرییهكان جێبهجێ دهكهن و، له كاتی پێویستدا گشت هێزه فهرمییهكان هاوكاریان دهبن بۆ لابردنی زیادهرۆیی.
المادة 6 تلغى المادة (29) من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة 29 ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .
ماددهی (6) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.
المادة 6 يجوز انتقال الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الصنفين الاول والثاني عند توفر الشروط اللازمة لاشغال الوظيفة المنقول اليها مع مراعاة احكام هذه القواعد.
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 ملغاة(1)
المادة 6 تقوم اقسام الاشراف التربوي الاختصاصي في المديريات العامة للتربية بتسمية المرشحين من المشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين بمادة اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .
المادة 6 يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من توسط في شراء التبع من المجازين بزراعته، ولا يسري حكم هذه المادة على الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة واتحاداتها ويعتبر التنباك بحكم التبغ لاغراض هذه المادة.(5)
المادة 6 أولاً : يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من : أ- رئيس الديوان رئيسا ب- وكيلي الديوان عضوين ج- المديرين العامين في الديوان اعضاء د- ممثل عن كل ديانة (يتم اختياره من اعضاء ممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد) ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان. ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه.
المادة 6 يراس كلا من دائرة الماء ودائرة المجاري مدير عام – يكون الرئيس المباشر لها وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما ياتي : اولا – اعداد الخطط الاولية السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للدائرة وارسالها الى الهيئة للمصادقة عليها . ثانيا – اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نشاطات الدائرة وارسالها الى الهيئة . ثالثا – الموافقة على ابرام العقود والمناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية وفق الصلاحيات المخولة له . رابعا – اعداد مشروع الموازنة للدائرة ، والتقرير النهائي لحساباتها الختامية وعرضه على مدير عام الهيئة لاقرارها . خامسا – اعداد ملاك الدائرة . سادسا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق . سابعا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى . ثامنا – منح المكافات وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الدائرة بالنفع او يجنبها الضرر . تاسعا – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق واقتراح الايفاد الى خارج العراق وفق القانون .
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6 تعتبر المادة السادسة عشرة من القانون فقرة 1 من المادة نفسها ويضاف اليها ما ياتي:- 2- كل صائغ خالف احكام هذا القانون تفرض عليه دائرة وسم المصوغات العقوبات الاتية:- ا- الفات النظر- ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة ب- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة وينذر بوجوب عدم تكرارها وبخلافه تطبق بحقه العقوبة الواردة في البند ج من هذه الفقرة ج- المنع من مزاولة المهنة- ويتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز ان يحل محله صائغ اخر طيلة مدة المنع د- سحب الاجازة- ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بالشرف بعد اكتساب الدرجة القطعية ولا تعاد الاجازة له الا بعد رد اعتباره 3- للصائغ حق الاعتراض لدى ويزر الاقتصاد على قرار دائرة وسم المصوغات الصادر بحقه وفق البندين ج و د من الفقرة 2 من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا
المادة 6 تلغى نصوص البنود (ثالثا) و (سادسا) و (سابعا) و (ثامنا) من المادة (9) من القانون و يحل محلها ما ليلي : ثالثا – انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى التوصية بمنح الاجازة الاستثمارية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وفقا للقانون . سادسا – تسهيل الحصول على العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة و كما يلي :- 1. ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الأساس . 2. بدون بدل للمشاريع السكنية التي تقع خارج التصميم الأساس على ان لا تحتسب قيمة الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن . 3. ببدل لباقي المشاريع غير السكنية . سابعا – العمل على إقامة مناطق استثمارية كبرى بموافقة مجلس الوزراء . ثامنا – تشجيع المستثمرين العراقيين و الأجانب بالمشاركة مع العراقيين من خلال توفير قروض و تسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية و المؤسسات المالية الاخرى على ان يراعى انجاز المستثمر نسبة 25% من المشروع وبضمان منشات المشروع و تمنح قروض ميسرة بالنسبة للمشاريع السكنية و للمستفيد النهائي على أن يراعى استخدام أيدي عاملة تتناسب و حجم القرض .
المادة 6 للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن البنك المركزي والمصارف
المادة 6 أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من : أ . رئيس الديوان رئيساً ب . وكيلي الديوان عضوين ج . المديرين العامين في الديوان اعضاء د. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاء ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان. ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .
المادة 6 تحذف الفقرة اولا من مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - اولا – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية او البلاتينية المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضية فلدائرة الوسم تحديد ما تتطلبه الضرورة الصناعية من اضافة معادن غير ثمينة الى هذه المصوغات.
المادة 6 على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للاسراع بانجاز المعاملات المتفرعة عن تنفيذ المقاولة وابداء جميع التسهيلات لذلك، وكل تقصير بهذا الشان يعرض الموظف المختص للمسؤولية وفق احكام القوانين المرعية.
المادة 6 تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الاتية: اولا: اقتراح ستراتيجيات واهداف البحث العلمي في القطر مستخلصة من ستراتيجية واهداف خطة التنمية القومية، بهدف تمكين قطاعات الدولة من رسم خططها في مجالات البحث العلمي، ومتابعة الالتزام بتلك الستراتيجيات والاهداف. ثانيًا: التنسيق بين وحدات البحث العلمي القائمة في القطر، باعتماد انظمة حديثة لتبادل المعلومات فيما بينها بهدف منع الازدواجية في مجالات البحث العلمي، بما في ذلك توفير فرص اللقاء بين الباحثين لتبادل الاراء وتنسيق سياسة البحث العلمي ومشاريعه. ثالثًا: تجميع وتنسيق واقرار خطط البحث العلمي المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط. رابعًا: تهيئة المستلزمات المادية والبشرية لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس بما يمكنها من تنفيذ الخطط المقررة في مجال البحث العلمي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل وترشيد عملية التنفيذ. خامسًا: وضع واقرار الصيغ والاجراءات العلمية والعملية في مجال تقييم البحوث التي تعدها مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. سادسًا: اقتراح الضوابط والاسس العامة التي تساعد في تطبيق واستخدام نتائج البحوث بعد تقييمها، في مختلف قطاعات الدولة، ومتابعة الالتزام بتلك الضوابط والاسس. سابعًا: تامين المناخ العلمي الملائم للعلماء والباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. ثامنًا: تحديد صيغ التعاون العلمي بين مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس من جهة، والوحدات التنظيمية المعنية بالبحث العلمي داخل القطر او على صعيد الوطن العربي والعالم من جهة ثانية. تاسعًا: اقرار مشروع الميزانية التخمينية والحسابات الختامية للمجلس. عاشرًا: اقرار مشروعات انظمة مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس تمهيدًا لتشريعها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة