المادة (6)

معرف المادة: 51800

رقم المادة : 2925

المادة (6) في حال فقدان وضرر أو انتهاء أي من جوازات السفر ﻷحد الطرفين المشار اليهم في المادة (1)، خلال إقامة حامليها في اقليم الطرف اﻻخر، تقوم البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المعني بإشعار الطرف اﻻخر مباشرةً خلال (72) أثنتين وسبعين ساعة من وقوع ذلك، عبر القنوات الدبلوماسية، وإصدار جواز بديل او جواز جديد، متى ماكان مناسباً.