المادة -6-

معرف المادة: 49962

رقم المادة : 2821

المادة -6- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، ويطبق ذلك بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيرادها داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة مع الانتاج المحلي وبحيث تسبب او تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة او الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .