المادة 6
تلغى المادة (7) من القانون ويحل محلها ما ياتي:
مادة 7
يمارس المجلس في مجال القضاء الاداري الاختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لاحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1717) و(481) و(105) والمؤرخة في 21-12-1981 و 28/4/1985و 27-1-1988, ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع احكام هذه المادة:
اولا: وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له واعضاؤه اعضاء طبيعين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الاتي:
ا- ينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس ان ينيب عنه احد نوابه او احد اعضاء المجلس.
ب- يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
جـ - يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الانضباط العام المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (105) في 27-1-1988 الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها.
د - يكون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما.
هـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.
ثانيا: ا - تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الاداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العمل، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.
ب - تتالف محكمة القضاء الاداري برئاسة قاض من الصنف الاول او مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة اومن المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.
جـ - يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني الى محكمة القضاة الاداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
د - تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان.
هـ - يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما ياتي:
1- ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات.
2- ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله.
3- ان يتضمن الامر او القرار، خطا في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السطلة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن فيها رفض او امتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عليها اتخاذه قانونا.
و - ويشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.
ز - على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و) من (ثانيا) من هذه المادة، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقوانين.
ح - تسري في شان الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية واحكام قانون الرسوم العدلية بشان استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.
ط - تبت المحكمة في الطعن المقدم اليها، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.
ثالثا: تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الاداري.
رابعا: اذا تنازع الاختصاص محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة, وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق او الاكثرية يعتبر باتا وملزما.
خامسا: لا تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما ياتي:
ا- اعمال السيادة، وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.
ب- القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.
جـ - القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها.