المادة -6- يعمل الطرفان وطبقاً للتشريعات النافذة والإمكانات المتوفرة لأي منهما على تشجيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين المؤسسات العامة والخاصة ويتم وضع الأحكام التفصيلية لأشكال هذا التعاون في ترتيبات منفصلة بين الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين .