المادة 6
1- تقوم أية دولة طرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، لدى اقتناعها بوجود ظروف تبرر ذلك بإيداعه الحبس أو باتخاذ تدابير أخرى ، وفقا لقوانينها ، لضمان وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم. وتجرى هذه الدولة الطرف, على الفور، تحقيقا تمهيديا في الوقائع.
2- يجرى إبلاغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، دون تأخير ، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى:
(أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة ؛
(ب) الدولة التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها ؛
(ج) الدولة التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه الإكراه أو شرع فيه ضده من مواطنيها ؛
(د) الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها ؛
(هـ) الدولة التي يكون الشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها ، إن كان عديم الجنسية ؛
(و) المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها ؛
(ز) جميع الدول الأخرى المعنية.
3- يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو ، إن كان عديم الجنسية ، للدولة التي يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها ؛
(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة.
4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ، شريطة أن تكون القوانين والأنظمة المذكورة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 من هذه المادة.
5- لا تخل أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بحق أية دولة طرف ، لها حق الولاية القضائية وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 5 ، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية للاتصال بالشخص المنسوبة إليه الجريمة وزيارته.
6- تبادر الدولة التي تجري التحقيق التمهيدي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ، بإبلاغ النتائج التي تصل إليها إلى الدول أو المنظمة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.