المواد القانونية
المادة مادة 5 1 ــ تقدم طلبات المساعدة وفق هذا الاتفاق بصورة خطية ويجب ان ترفق مع الطلب الوثائق اللازمة لتنفيذه باستثناء الحالات الطارئة حيث يمكن في مثل هذه الحالات قبول الطلب الشفوي على ان يثبت خطياً وبشكل فوري . 2 ــ يجب ان تتضمن طلبات المساعدة المعلومات التالية: أ ــ اسم الطرف الطالب بالمساعدة . ب ــ اسم الطرف المطلوب منه المساعدة . ج ــ موضوع وسبب الطلب . د ــ أسماء وعناوين الأشخاص العاديين او القانونيين المراد استجوابهم اذا عرفوا . ه ــ ــ مضمون الطلب ووصف الحالة والظروف يجب توضيحها وكذلك وصف الحقائق المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتكبة ومؤهلاتها القانونية وفقا للتشريعات القانونية للدولة التي تطلب إدارتها الجمركية المساعدة . 3 ــ اذا لم يستوف طلب المساعدة الشروط ، فيمكن طلب تصحيحه او إكماله .
المادة 5 يضاف البند التالي نصه الى المادة (6) من القانون ويكون البند سادسا: سادسا: لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.
المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة4 في الحالات التالية : (أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛ (ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛ (ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً . 2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة . 3- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .
المادة 5 تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون .
المادة 5 اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .(2)
المادة (5) اولاً: يكون تنفيذ التبليغ طبقاً للاجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه التبليغ . ثانياً: يجب ان تتضمن الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها البيانات الاتية: أ. الاسم الكامل وجنسية وعنوان طالب التبليغ . ب. الاسم الكامل لكل من المطلوب تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء . جـ . الجهة التي صدرت عنها الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وختمها وتوقيعها . د. نوع الوثائق والاوراق القضائية . هـ . موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن تقديمه بهذا الخصوص .
المادة 5 تُلغى المادة (16) ويحل محلها الآتي: أولاً: 1. يُخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتب تقاعدي يُعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6/3/2006 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد . 2. يُخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة راتب تقاعدي يُعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ . ثانياً: 1. يُوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وأخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون . 2. يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبنه الشهيد , أو أخته عند زواجهما , أو حصولهما على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون . ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب أخر . رابعاً: يستحق الراتب التقاعدي الإخوة , والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب , ووالداه متوفيان . خامساً: يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين (2,1) من البند (ثانياً) من هذه المادة على وفق الآتي: أ- للوالدين . ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة. ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية. د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويُعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية. سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يُعاد توزيع حصته على الباقين منهم.
المادة 5 يمكن للمنظمة الاحتفاظ بالاموال والعملات من أي نوع وفتح حسابات مصرفية باية عملة . ويجوز لها ان تقوم وبحرية تحويل اموالها او عملاتها واستبدال اية عملة تحتفظ بها باية عملة اخرى .
المادة مادة 5 تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال تقوم الأطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي : 1 ــ تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر من وجهة اتصال واحدة وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور . 2 ــ إبلاغ الأمانة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالوكالات التي عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها . 3 ــ إبلاغ الأمانة بأي تغيرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة ( 2 ) أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغيرات . النقل عبر الحدود بين الأطراف
المادة 5 اولا: يتولى مجلس الكلية المهمات الاتية : أ- تحديد واجبات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون . ب- اقرار المناهج الدراسية العلمية والعسكرية النظرية والعملية للدورات وتحديد ساعاتها الدراسية وما يدرس منها في كل دورة . جـ- الموافقة على تحديث المناهج الدراسية في ضوء التطور في اساليب التدريب الجوي . د- وضع ضوابط الامتحانات بما فيها تحديد الموضوعات التي تدخل في الامتحان النهائي لفصل الاخير والقيمة النسبية لكل موضوع . هـ- اقتراح الاستعانة بالمدرسين والمحاضرين العسكريين واقتراح التعاقد مع المدنيين من خارج وزارة الدفاع لالقاء المحاضرات على طلبة الكلية ورفعها الى قائد القوة الجوية . و- الموافقة على الدراسات المحدثة لاساليب التدريب الجوي ورفعها الى قائد القوة الجوية لاقرارها . ز- التوصية بفصل الطالب من الكلية عند مخالفته لاحكام القانون . ح- معادلة شهادات الموفدين خارج العراق من الطوائف الجوية او الفنيين اسوة باقرانهم من خريجي كلية القوة الجوية من حيث المناهج الدراسية والساعات المخصصة للدراسة والطيران والتدريب . ط- اقتراح التعاقد مع مدربين اجانب . ي- تغيير اختصاص الطالب الفاشل في الطيران الى احد الاختصاصات الفنية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (2) من هذا القانون . ك- تحديد عدد المقبولين في الكلية من ابناء شهداء القوة الجوية بنسبة لاتزيد على (10%) عشرة من المائة .
المادة 5 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 5 معاملة الدولة الاولى بالرعاية 1- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها , في ظروف مماثلة , لمستثمرين غير تابعين لأي طرف منهما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات في اقليمه0 2- يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات المشمولة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات غير التابعة لاي طرف متعاقد في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات . 3- بالرغم من ذلك , فأن احكام هذه المادة المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها احد الطرفين المتعاقدين لمستثمريه او لمستثمري دولة ثالثة لن تفسر على انها تلزم ذلك الطرف متعاقد بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر مزايا اية معاملة او تفضيل او امتياز ينتج عن : (أ) اي اتحاد جمركي او اتحاد اقتصادي او منطقة تجارة حرة او اتحاد نقدي او اتفاق دولي مماثل قائم قد ينشأ مستقبلا ويكون اي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيه او قد يصبح طرفا فيه . (ب) اية اتفاقية دولية او اقليمية او اي تنظيم مماثل اخر يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب او اي تشريع محلي يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب .
مادة 5 مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل يعتبر الطرفان أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها سواء للدول أو لغير الدول تمثل واحدا من اخطر التهديدات للاستقرار والأمن الدوليين. وعليه يتفق الطرفان على التعاون والإسهام في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها من خلال التقيد التام بالتزاماتهما القائمة إضافة إلى تنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح والحد من انتشاره والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة. ويتفق الطرفان أن هذه المقتضيات تعتبر عنصرا حيويا لهذا الاتفاق. كما يتفق الطرفان على التعاون والإسهام في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وطرق إيصالها وذلك عن طريق: (أ) اتخاذ التدابير الكفيلة بالتوقيع والتصديق والانضمام والتطبيق التام للاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة. (ب) تأسيس نظام فاعل للسيطرة الوطنية على الصادرات والسيطرة على تصدير وعبور المواد ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالبضائع بما في ذلك السيطرة على الاستخدام النهائي لأسلحة الدمار الشامل على تكنولوجيات الاستخدام المزدوج وفرض عقوبات نافذة على خروقات أنظمة السيطرة على الصادرات. يتفق الطرفان على إقامة حوار سياسي منتظم لأجل مرافقة و تعزيز هذه العناصر.
الماده -5- التسهيلات المالية 1. يجوز للسلطة دون ان تخضع لاي من انواع الرقابة او الانظمة المالية او المكابله (الموراتوريوم) ان تقوم بحرية بما يلي: (أ) شراء اية عملات بالسبل المرخص بها وحيازتها والتصرف فيها. (ب) حيازة الاموال او الاوراق المالية او الذهب او العملات من أي نوع .وتشغيل الحسابات باية عملة . (ج) تحويل ماتملكه من اموال او اوراق مالية او ذهب او عملة من بلد الى اخر. او داخل أي بلد او تحويل اية عملة تحوزها الى اية عملة اخرى. 2. تولي السلطة عند ممارستها حقوقها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة الاعتبار الواجب لاي بيانات مقدمة من حكومة او عضو بالسلطة بمقدار مايمكن الاخذ بهذه البيانات دون اضرار بمصالح السلطة.
المادة 5 نزع الملكية 1- أ - لا يمكن تأميم المشروع الاستثماري العائد لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الاخر او نزع ملكيته او تغييره أو الحرمان منه او تعرضه للتدابير المباشرة أو غير المباشرة ذات أثر يعادل التأميم او نزع الملكية أو التغيير ( يشار اليها مجتمعة ب" نزع الملكية أو التغيير") من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا بناء على مصلحة عامة متعلقة بالحاجة الداخلية له ومقابل تعويض سريع كافي وفعال على شرط عدم اتخاذ هذه الاجراءات لأسباب تمييزية ووفق التشريعات الوطنية ذات السريان العام . ب- تبلغ هذه التعويضات مقدار القيمة الفعلية للاستثمار منزوع الملكية او المتغير على ان يحدد ويحسب وفق الاسس العالمية المعروفة للتقييم على اساس قيمة السوق العادلة للاستثمار منزوع الملكية او المتغير مباشرة في وقت نزع الملكية او الاعلان عنها ايهما اسرع ( يشار اليها بتاريخ التقييم ) . تحسب التعويضات بالعملة القابلة للتحويل والتي يختارها المستثمر على اساس سعر السوق السائد لتبادل تلك العملة بتاريخ التقييم وتقدر الفائدة بسعر الصرف التجاري, في جميع الاحوال بنسبة الفائدة او ما يعادلها من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع على ان لايقل عن معدل LDBOR . 2- لمزيد من التأكد , تشمل حالات نزع الملكية او التغيير قيام احد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية او تغيير اصول الشركة او المؤسسة المنشأة وفق التشريع المحلي النافذ على أراضيه والتي يكون لمستثمر الطرف الاخر استثمار فيه ويشمل ذلك امتلاك الاسهم والحصص والسندات المضمونة او غيرها من الحقوق او المصالح . 3- لاغراض هذه الاتفاقية, يشمل مصطلح نزع الملكية أو التغيير كذلك من حيث الواقع اثار أي تدخل او اجراءات تنظيمية يقوم بها احد الطرفين المتعاقدين يكون له حق نزع الملكية الفعلي , والذي يجرد المستثمر من ملكيته وسلطته وفوائده من استثماراته او ينتج عن خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية مثل تجميد او تعطيل الاستثمار او فرض الضرائب التعسفية او المفرطة او البيع الاجباري لكل او جزء من الاستثمار او أي إجراءات مماثلة .
المادة 5 تضم اللجنة في عضويتها : 1 – وزير التجارة. 2 – محافظ البنك المركزي العراقي. 3 – رئيس مجلس ادارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية. 4 – وكيل وزارة الخارجية. 5 – وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط والمتابعة. 6 – مستشار من وزارة التخطيط. 7 – عدد من المستشارين او الخبراء لا يزيد عن ثلاثة، حسب تنسيب رئيس اللجنة.
المادة 5 يتم التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (23) لسنة 1971 .
المادة 5 تلغى مادة 9 من القانون يستعاض عنها بما يلي : - مادة 9 - 1 - يكون رسم التسجيل في جدول المحامين كما يلي : - ا - خمسة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . فاذا وسعت صلاحيته غلى مطلقة يدفع خمسة دنانير اخرى . ب - عشرة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة . 2 - يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي : - ا - ثلاثة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . ب - عشرة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة . 3 - يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ونادي المحامين ويستوفى منه ديناران سنويا عن ذلك عند دفع بدل الاشتراك السنوي في النقابة .
المادة 5 يعمل رئيس البنك بعمل رئيس المجلس الاداري الممثل (فيما بعد سيتم تسميته بالرئيس ) الا انه لايستطيع التصويت . في حاله غيابه او عدم مقدرته على مزاولة عمله او في حالة وجود أي شاغر في مكتب رئيس البنك , فأن الشخص الذي يشغل حالياً وظيفة الرئيس يعمل كرئيس للمجلس الاداري .
المادة 5 1- تمنح الزيادة السنوية للعامل على الوجه التالي : - من 36 دينارا الى 48 دينار تكون الزيادة السنوية 2 دينارا . - من 48 دينارا الى 60 دينار تكون الزيادة السنوية 3 دينارا . - من 60 دينارا الى74 دينارا تكون الزيادة السنوية 3,5 دينارا . - من 74 دينارا الى 90 دينار تكون الزيادة السنوية 4 دينارا . - من 90دينارا الى 115 دينار تكون الزيادة السنوية 5 دينارا . - من 115 دينارا الى 145 دينار تكون الزيادة السنوية 6 دينارا . - من 145 دينارا الى 215 دينار تكون الزيادة السنوية 7 دينارا . 2- يستحق العامل نصف الزيادة السنوية المقررة في الفقرة 1 اعلاه تلقائيا ان لم يكن معاقبا حسب احكام نظام مكافاة وانضباط العمال رقم 19 لسنة 1976 اما النصف الثاني من الزيادة السنوية فيمنح له على ضوء معدلات انتاجه . 3- عند بلوغ الحد المقرر لعنوان مهنته وعدم تمكنه من تطوير نفسه للانتقال الى درجة اعلى يمنح نصف الزيادة السنوية المقررة فقط .(2)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة