أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 المساواة وعدم التمييز 1 - تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون. 2 - تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس. 3 - تتخذ الدول الأطراف، سعيا لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. 4 - لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 5- القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات
المادة 5- القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات 1- تؤكد الاطراف مجدداً ، طبقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الانسان المعترف بها عالمياً ، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية . 2- يحرص كل طرف ، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي على اراضيه ، على ان تتفق هذه السياسات والتدابير مع احكام هذه الاتفاقية .
المادة 5 (الاتفاقية)
المادة 5 وفقاً لهذه الاتفاقية: أ- تتضمن " حقوق الحضانة " الحقوق المتعلقة برعاية شخص الطفل، و بوجه خاص الحق في تعيين مكان إقامته. ب- تتضمن " حقوق الزيارة و الاتصال "الحق في اصطحاب الطفل لفترة زمنية مُحددة، إلى مكان غير مكان إقامته الاعتيادية.
المادة مادة 5
المادة مادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة4 في الحالات التالية : (أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛ (ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛ (ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً . 2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة . 3- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .
المادة 5
المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة4 في الحالات التالية : (أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛ (ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛ (ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً . 2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة . 3- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .
المادة 5
المادة 5 1- للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية دولية وله بصفة خاصة أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها , وإقامة الدعاوى أمام القضاء . وهو غير مؤهل لاقتراض الأموال. 2- يتمتع المجلس الدولي للزيتون في أراضي كل عضو وفي حدود ما تسمح به تشريعات ذلك العضو بالأهلية القانونية اللازمة لأداء الوظائف التي يخولها له هذا الاتفاف. 3- لأغراض حسن تسيير أعمال المجلس الدولي للزيتون فإن وضعه وامتيازاته وحصاناته هو ومديره التنفيذي وكبار موظفيه وغيرهم من موظفي أمانته التنفيذية وخبرائه ووفود الأعضاء في أراضي إسبانيا أمور ينظمها اتفاق المقر . 4- تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي للزيتون الرواتب التي يصرفها المجلس لموظفيه,وكذلك أموال المجلس وإيراداته وممتلكاته من الضرائب في حدود ما تسمح به تشريعات ذلك البلد . 5- للمجلس الدولي للزيتون أن يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يلزم من امتيازات وحصانات لحسن تطبيق هذا الاتفاق .
المادة 5
المادة 5 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، مُبَررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أوأي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
المادة -5- (التحكيم)
المادة -5- تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية ، مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك .
المادة -5- (التوفيق)
المادة -5- تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وتحدد اللجنة اجراءاتها ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك . وتصدر اقتراحا بحل النزاع ، على الأطراف ان تنظر فيه بحسن نية .
المادة 5 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 5 تحدد هيئة التحكيم لائحة إجراءاتها ، مالم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك .
مادة 5
مادة 5 1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. 2- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
المادة (5)
المادة (5) : 1-5 تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة بالاغلبية ولكل دولة عضو صوت واحد ,فالقرار يجب ان يحضى باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. 2-5 القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الامور الفنية تكون مجرد توصيات للاعضاء وكل عضو حرية اتباعها او عدم اتباعها.
المادة 5 (من البروتوكول)
المادة 5 المستحضرات الصيدلانية دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، لا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان وتتناولها إتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة .
المادة 5
المادة المادة 5 (1) [المقتضيات المسموح بها] (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2) , يمنح الطرف المتعاقد تاريخ إيداع للطلب يكون التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب البيانـات والعناصر التالي ذكرها باللغة التي تقتضيـها المادة 8 (2) : "1" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد طلب تسجيل علامة ؛ "2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ؛ "3" وبيانات كافية للاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد ؛ "4" وتصويراً واضحاً بما فيه الكفاية للعلامة المطلوب تسجيلها ؛ "5" وقائمة السلع والخدمات التي يطلب التسجيل لأجلها ؛ "6" وفي الحالة التي تسري عليها المادة 3 (1) (أ) "16" أو (ب) , الإعلان المشار إليه في المادة 3(1)(أ) "16"أو الإعلان والإثبات المشار إليهما في المادة 3(1)(ب) , على التوالي , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح كتاريخ إيداع للطلب التاريخ الذي يكون المكتب قد تسلم فيه بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) فقط , بدلاً من كلها , أو تسلمها بلغة خلاف اللغة التي تقتضيها المادة 8(2) . (2) [ المقتضيات الإضافية المسموح بها ] (أ) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على عدم منح أي تاريخ للإيداع إلى أن تسدد الرسوم المطلوبة . (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق المقتضيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) إلا إذا كان يُطبقها عندما أصبح طرفاً في هذه المعاهدة . (3) [التصحيحات والمهل ] تُحدَد الإجراءات والمهل الخاصة بالتصحيحات المتعلقة بالفقرتين (1) و(2) في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) فيما يتعلق بتاريخ الإيداع .
المادة 5
المادة 5 يكفي في صورة العقد بعد تعيين المهر أن تقول الزوجة للزوج: (زوجتك نفسي على المهر المعلوم)، فيقول الزوج: (قبلت التزويج). وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: (زوجتك موكلتي فلانة على المهر المعلوم)، فيقول الزوج: (قبلت التزويج). وإذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج: (زوجت موكلك فلاناً نفسي على المهر المعلوم)، فيقول الوكيل: (قبلت التزويج لموكلي فلان). وإذا كان كلمن الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: (زوجت موكلك فلاناً موكلتي فلانة على المهر المعلوم)، فيقول وكيل الزوج: (قبلت التزويج لموكلي فلان).
المادة 5
المادة 5 تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير.
المادة 5
المادة 5 تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير.
المادة -5-
المادة -5- اولا : لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة لاغراض تطبيق احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية . ثانيا : تعامل السلع ذات المنشأ العراقي او الاردني معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها .
المادة -5-
المادة -5-اذا منح الطرف المتعاقد مزايا خاصة او أفضليات او امتيازات لمستثمري أي دولة ثالثة بموجب اتفاقيات تأسيس اتحاديات جمركية او اتحادات اقتصادية او اسواق مشتركة او اتفاقيات تجارة حرة او مؤسسات مماثلة او على اساس اتفاقيات مؤقتة تؤدي لمثل هذه الاتحادات او المؤسسات فلاتمتد تلك الاتفاقيات للطرف الاخر .
المادة 5
المادة 5 تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين وديا ومن خلال القنوات الدبلوماسية .