المادة -5- اولا : لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة لاغراض تطبيق احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية . ثانيا : تعامل السلع ذات المنشأ العراقي او الاردني معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها .