المادة المادة 5
(1) [المقتضيات المسموح بها]
(أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2) , يمنح الطرف المتعاقد تاريخ إيداع للطلب يكون التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب البيانـات والعناصر التالي ذكرها باللغة التي تقتضيـها
المادة 8 (2) :
"1" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد طلب تسجيل علامة ؛
"2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ؛
"3" وبيانات كافية للاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد ؛
"4" وتصويراً واضحاً بما فيه الكفاية للعلامة المطلوب تسجيلها ؛
"5" وقائمة السلع والخدمات التي يطلب التسجيل لأجلها ؛
"6" وفي الحالة التي تسري عليها المادة 3 (1) (أ) "16" أو (ب) , الإعلان المشار إليه في المادة 3(1)(أ) "16"أو الإعلان والإثبات المشار إليهما في المادة 3(1)(ب) , على التوالي , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح كتاريخ إيداع للطلب التاريخ الذي يكون المكتب قد تسلم فيه بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) فقط , بدلاً من كلها , أو تسلمها بلغة خلاف اللغة التي تقتضيها المادة 8(2) .
(2) [ المقتضيات الإضافية المسموح بها ]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على عدم منح أي تاريخ للإيداع إلى أن تسدد الرسوم المطلوبة .
(ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق المقتضيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) إلا إذا كان يُطبقها عندما أصبح طرفاً في هذه المعاهدة .
(3) [التصحيحات والمهل ] تُحدَد الإجراءات والمهل الخاصة بالتصحيحات المتعلقة بالفقرتين (1) و(2) في اللائحة التنفيذية .
(4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) فيما يتعلق بتاريخ الإيداع .