المادة 5
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة4 في الحالات التالية :
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛
(ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً .
2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة .
3- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .