المادة -5-اذا منح الطرف المتعاقد مزايا خاصة او أفضليات او امتيازات لمستثمري أي دولة ثالثة بموجب اتفاقيات تأسيس اتحاديات جمركية او اتحادات اقتصادية او اسواق مشتركة او اتفاقيات تجارة حرة او مؤسسات مماثلة او على اساس اتفاقيات مؤقتة تؤدي لمثل هذه الاتحادات او المؤسسات فلاتمتد تلك الاتفاقيات للطرف الاخر .