المادة (5)

معرف المادة: 48841

رقم المادة : 2804

المادة (5) : 1-5 تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة بالاغلبية ولكل دولة عضو صوت واحد ,فالقرار يجب ان يحضى باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. 2-5 القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الامور الفنية تكون مجرد توصيات للاعضاء وكل عضو حرية اتباعها او عدم اتباعها.