المادة 5
1- للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية دولية وله بصفة خاصة أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها , وإقامة الدعاوى أمام القضاء . وهو غير مؤهل لاقتراض الأموال.
2- يتمتع المجلس الدولي للزيتون في أراضي كل عضو وفي حدود ما تسمح به تشريعات ذلك العضو بالأهلية القانونية اللازمة لأداء الوظائف التي يخولها له هذا الاتفاف.
3- لأغراض حسن تسيير أعمال المجلس الدولي للزيتون فإن وضعه وامتيازاته وحصاناته هو ومديره التنفيذي وكبار موظفيه وغيرهم من موظفي أمانته التنفيذية وخبرائه ووفود الأعضاء في أراضي إسبانيا أمور ينظمها اتفاق المقر .
4- تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي للزيتون الرواتب التي يصرفها المجلس لموظفيه,وكذلك أموال المجلس وإيراداته وممتلكاته من الضرائب في حدود ما تسمح به تشريعات ذلك البلد .
5- للمجلس الدولي للزيتون أن يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يلزم من امتيازات وحصانات لحسن تطبيق هذا الاتفاق .