المادة 5 من الملحق الثاني (التحكيم)

معرف المادة: 48755

رقم المادة : 2801

المادة 5 تحدد هيئة التحكيم لائحة إجراءاتها ، مالم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك .