أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ب - للرئيس ان يخول نائبه او ايا من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته .
المادة 5
المادة 5 اولا – تشرف على المركز هيئة استشارية تتكون من : ا – وكيل الوزارة او من يسميه وزير الاعلام – رئيسا. ب – مدير عام المركز – نائبا للرئيس. ج – 6 ستة اعضاء من بين رؤساء الدوائر في وزارة الاعلام ومن اعضاء الهيئة التدريبية في الجامعات يتم اختيارهم بالتنسيق بين وزير الاعلام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. ثانيا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها. ثالثا – يجوز عقد اجتماع استثنائي للهيئة بدعوة من رئيسها او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائها. رابعا – يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس الهيئة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية عشرة : 1 اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة. 2 اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - مادة 6 1 – يتم ايداع المصنف وما في حكمه قبل عرضه للتوزيع، ويكون الايداع بموجب وصل. 2 – يجري الايداع مباشرة او بواسطة البريد المسجل على نفقة الجهة الملزمة بالايداع. 3 – على المؤلف او المترجم او المحقق او الناشر او المنتج او صاحب المطبعة الحصول على رقم الايداع لمصنفه وما في حكمه من مركز الايداع، لغرض تثبيته عليه وعلى المركز مسك سجلات بالمصنفات وما في حكمها وتكون دليلا على اثبات حق التاليف والانتاج.
المادة 5
المادة 5 تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة عشرة مكررة المادة الثالثة عشرة مكررة : يصدر الوزير تعليمات بناء على اقتراح المجلس ، يحدد بموجبها تشكيلات مركز الدار والمطبوعات الدورية التي تصدرها في حدود الملاك المنصوص عليه في نظام دار الجماهير للصحافة رقم 31 لسنة 1971.
المادة 5
المادة 5 تسعى المؤسسة، الى تحقيق اهدافها بالوسائل الفنية والعلمية والعملية كافة، وبوجه خاص ما يلي : ا تشييد دور للسينما ومسارح عصرية تتوفر فيها المستلزمات الضرورية للعرض وراحة المشاهدين . ب بناء الاستوديوهات الحديثة وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والمسرحي المتكامل . جـ توفير الاجهزة والمعدات الحديثة المتعلقة بالسينما والمسرح، واستيرادها لاغراضها الخاصة . د انتاج الافلام السينمائية بالاشتراك مع الافراد والهيئات والشركات في العراق وما يماثلها في الدول الاخرى . و استيراد وتوزيع الافلام السينمائية داخل القطر وخارجه، وتبادل الافلام مع الاقطار الاخرى . ز انشاء الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية بمختلف انواعها . ح تهيئة الفرص التعليمية والتدريبية لتنمية ورفع كفاءة العاملين في حقول السينما والمسرح والفنون الشعبية عن طريق الوسائل كافة، وعلى الاخص الزمالات والبعثات الدراسية والدورات التدريبية داخل القطر وخارجه . ط جمع وتنظيم المصادر والمعلومات الفنية والعلمية ذات الصلة باختصاصاتها وتوفير فرص الاستفادة منها للمؤسسات والمنشات والافراد في القطر والوطن العربي . ي تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية ضمن اختصاصاتها الى الجهات الاخرى داخل القطر وخارجه . ك اقامة المؤتمرات، وتنظيم الحلقات الدراسية، والدورات، واعداد البحوث والدراسات، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والعالمية في الاختصاصات ذات الصلة بالمؤسسة . ل اقامة مهرجانات للسينما والمسرح والفنون الشعبية، والمشاركة في المهرجانات المماثلة لها خارج القطر . م الاشراف فنيا على اعمال البعثات السينمائية والفرق المسرحية، وفرق الفنون الشعبية العربية والاجنبية التي تزور القطر والتنسيق معها وتنظيم اعمالها . ن تشجيع تاسيس نوادي العرض السينمائي والمسرحي ونوادي الهواة في المحافظات ودعمها ماديا ومعنويا والاخذ بيد الكفاءات والمواهب والمبادرات الجماهيرية الفنية والادبية والعمل على تنميتها . س مراقبة دور السينما والمسارح لضمان صلاحية صالات العرض والاجهزة والالات الفنية المستخدمة فيها، ومدى توفر الشروط الصحية الملائمة . وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة 5
المادة 5 تسعى الدار الى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية:- ا - اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات باللغة الكردية . ب - اصدار المنشورات والقيام بالنشاطات الثقافية، بالاشتراك مع اي دار او مؤسسة في داخل القطر تماثلها في الاغراض . جـ - ترجمة المطبوعات والمعلومات المختلفة الواردة اليها من الوزارة، الى اللغة الكردية وبالعكس . د - امتلاك حقوق التاليف والترجمة والنشر للمطبوعات اللاتي تصدرها . هـ - اقامة المهرجانات والندوات والحلقات الدراسية والمعارض لابراز السمات الاساسية للثقافة الكردية العراقية . و - رعاية المؤلفين العراقيين باللغة الكردية، وتشجيع نتاجاتهم الثقافية بهدف تطويرها، وفق الخطة التي تضعها الهيئة في هذا المجال . ز - تاسيس مكاتب للنشر وادارتها مباشرة او بالواسطة، وتعيين المراسلين لها والمندوبين والوكلاء عنها داخل القطر . ح - تاسيس المطابع واستيراد الاجهزة والمعدات .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (13) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 13 – اولا : يعاقب بالحبس و بغرامة لاتقل عن ( 2000000) مليوني دينار و لا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام البند (اولا ) من المادة (2) من هذا القانون و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين و بغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار و لا تزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العود ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار و غلق المطبعة او المكتب لمدة (1) سنة واحدة كل من خالف احكام المادة (7) من هذا القانون ثالثا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار بالنسبة للمطبعة و ( 1000000) مليون دينار بالنسبة للمكتب و غلق المطبعة او المكتب مدة (3) ثلاثة اشهر كل من خالف احكام البند ( رابعا ) من المادة (10) من هذا القانون رابعا: يعاقب بغلق المطبعة او المكتب مدة (30) ثلاثين يوما كل من خالف احكام المادة (6) او البنود ( اولا ) او ( خامسا ) او ( سادسا ) او ( سابعا ) من المادة (10) من هذا القانون , و تكون العقوبة غلق المطبعة او المكتب نهائيا مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العود خامسا : يعاقب بغرامة مقدراها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام المادتين (8) او (9) او البندين ( ثانيا ) او ( ثالثا ) من المادة (10) او المادة (11) من هذا القانون
المادة 5
المادة 5 لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: - 1 - وكالة الانباء العراقية . 2 – دائرة الاذاعة والتلفزيون . 3 – دائرة تلفزيون بغداد الدولي . 4 – دائرة الاعلام . 5 – دار الجماهير للصحافة . 6 – دار مجلة الف باء . 7 – دار جريدة القادسية . 8 – الهيئة الهندسية والفنية . 9 – مركز ابحاث ام المعارك . 10 – دائرة الشؤون الادارية . 11 – دار الحرية للطباعة . 12 – دار بغداد اوبزرفر . 13 – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون . 14 – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: - ا – مكتب الوزير . ب – قسم الشؤون القانونية . جـ - قسم الرقابة والتدقيق . د – القسم التجاري . ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة للشركة الوطنية للتوزيع والنشر المساهمة المختلطة .
المادة 5
المادة 5 تهدف الشبكة الى ما ياتي : اولا: توفير خدماتها الاعلامية لعراقيين وغيرهم. ثانيا: تامين توجيه خدمة البث العام والنشر والارسال الى جميع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني. ثالثا: تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة 4 من الدستور , وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014 , واية لغة اخرى يقررها مجلس الامناء. رابعا: اعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية. خامسا: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية , وتشجيع تقبل الراي الاخر وثقافة التسامح , وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب, وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى, وكل مايثير الاحقاد والكراهية بين ابناء الشعب العراقي. سادسا: تامين برامج اعلامية من شانها: أ- خدمة مصالح الشعب بكل اطيافه. ب- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية. ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية باسلوب متنوع ومتميز, وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والابداع العراقي والعمل على تطويرها. د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية , بما فيها النقد الموضوعي لاداء الحكومة ومجلس النواب. هـ - عكس مختلف الاراء الاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون. و- تقديم الاخبار والتقارير والبرامج الاخبارية عن الاحداث السياسية والامنية وغيرها تتسم بالشمول والحياد والموضوعية . ز- تغطية النشاطات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها وتغطية المناسبات الرسمية الوطنية والدينية بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري في اطارها. ح – المساهمة في نشر وتعزيز التنوع الثقافي للمجتمع العراقي وثقافة حقوق الانسان وحرية المرأة وحقوقها والقيم الدينية والاخلاقية والديمقراطية والهوية الاسلامية لاغلبية الشعب العراقي , والتذكير بشهداء العراق. ط- نشر وترسيخ ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام وتعميق روح المواطنة لدى عموم الشعب العراقي بمختلف مكوناته. ي- دعم قطاع الانتاج المحلي من خلال انتاج الاعمال الاعلامية او شرائها.
المادة 5
المادة 5 1 - للهيئة الصلاحيات التالية : ا - تامين الحقوق التقاعدية للصحفيين او لافراد عوائلهم في حالة وفاتهم وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستثمارها واتخاذ الاجراءات لتنفيذ قرارات الاحالة على التقاعد الصادرة من نقابة الصحفيين. ب - تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعي شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية و نظام تعيين وترفيع المستخدمين. ج - تطبيق قانون الانضباط ونظام المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه وتعتبر الهيئة لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراتها نهائية. د - اعداد الميزانية السنوية للصندوق على ان يعمل بها بعد مصادقة وزارة الثقافة عليها. هـ - تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها. و - تعيين مراقب حسابات او محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك وتقدر الهيئة اجوره. ز - وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفية حسابات المشمولين باحكام هذا القانون. 2 - لا يجوز للهيئة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : ا - لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها الهيئة مناسبة. ب - في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة. ج - تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان احد المصارف باجال قصيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات.(4)
المادة 5
المادة 5 اولا - رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى للهيئة ورئيس مجلس ادارتها وتصدر باسمه القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بتشكيلاتها ومهامها وصلاحياتها وسائر شؤونها المالية والادارية والفنية والتنظيمية . ثانيا - يكون رئيس الهيئة موظفا بدرجة خاصة . ثالثا - لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين في الهيئة .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5 أولا ً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة. ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين.
المادة 5
المادة 5 يكون رسم الاجازة (50000) دينار للمكتب الرئيسي و (25000) دينار عن كل فرع، ويستوفى مبلغ مقداره (20000) دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة المكتب الرئيسـي و(10000) دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة الفرع .
المادة 5
المادة 5 أولا ً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة. ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص البند اولا من مادة 96 من القانون ويحل محله ما ياتي: - اولا – ا – يعاقب صاحب المحل الخاضع للاجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية لا تزيد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد على 90 تسعين يوما او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله . ب – يجوز لاجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير اصولية . ج – يجوز للاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند مصادرة المواد والاجهزة والمعدات والادوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على الاجازة الصحية المطلوبة .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة : اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه. ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة. ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و4 اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.