المادة 5
تسعى المؤسسة، الى تحقيق اهدافها بالوسائل الفنية والعلمية والعملية كافة، وبوجه خاص ما يلي :
ا تشييد دور للسينما ومسارح عصرية تتوفر فيها المستلزمات الضرورية للعرض وراحة المشاهدين .
ب بناء الاستوديوهات الحديثة وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والمسرحي المتكامل .
جـ توفير الاجهزة والمعدات الحديثة المتعلقة بالسينما والمسرح، واستيرادها لاغراضها الخاصة .
د انتاج الافلام السينمائية بالاشتراك مع الافراد والهيئات والشركات في العراق وما يماثلها في الدول الاخرى .
و استيراد وتوزيع الافلام السينمائية داخل القطر وخارجه، وتبادل الافلام مع الاقطار الاخرى .
ز انشاء الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية بمختلف انواعها .
ح تهيئة الفرص التعليمية والتدريبية لتنمية ورفع كفاءة العاملين في حقول السينما والمسرح والفنون الشعبية عن طريق الوسائل كافة، وعلى الاخص الزمالات والبعثات الدراسية والدورات التدريبية داخل القطر وخارجه .
ط جمع وتنظيم المصادر والمعلومات الفنية والعلمية ذات الصلة باختصاصاتها وتوفير فرص الاستفادة منها للمؤسسات والمنشات والافراد في القطر والوطن العربي .
ي تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية ضمن اختصاصاتها الى الجهات الاخرى داخل القطر وخارجه .
ك اقامة المؤتمرات، وتنظيم الحلقات الدراسية، والدورات، واعداد البحوث والدراسات، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والعالمية في الاختصاصات ذات الصلة بالمؤسسة .
ل اقامة مهرجانات للسينما والمسرح والفنون الشعبية، والمشاركة في المهرجانات المماثلة لها خارج القطر .
م الاشراف فنيا على اعمال البعثات السينمائية والفرق المسرحية، وفرق الفنون الشعبية العربية والاجنبية التي تزور القطر والتنسيق معها وتنظيم اعمالها .
ن تشجيع تاسيس نوادي العرض السينمائي والمسرحي ونوادي الهواة في المحافظات ودعمها ماديا ومعنويا والاخذ بيد الكفاءات والمواهب والمبادرات الجماهيرية الفنية والادبية والعمل على تنميتها .
س مراقبة دور السينما والمسارح لضمان صلاحية صالات العرض والاجهزة والالات الفنية المستخدمة فيها، ومدى توفر الشروط الصحية الملائمة . وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .