المادة 5

معرف المادة: 32954

رقم المادة : 1521

المادة 5 تسعى الدار الى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية:- ا - اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات باللغة الكردية . ب - اصدار المنشورات والقيام بالنشاطات الثقافية، بالاشتراك مع اي دار او مؤسسة في داخل القطر تماثلها في الاغراض . جـ - ترجمة المطبوعات والمعلومات المختلفة الواردة اليها من الوزارة، الى اللغة الكردية وبالعكس . د - امتلاك حقوق التاليف والترجمة والنشر للمطبوعات اللاتي تصدرها . هـ - اقامة المهرجانات والندوات والحلقات الدراسية والمعارض لابراز السمات الاساسية للثقافة الكردية العراقية . و - رعاية المؤلفين العراقيين باللغة الكردية، وتشجيع نتاجاتهم الثقافية بهدف تطويرها، وفق الخطة التي تضعها الهيئة في هذا المجال . ز - تاسيس مكاتب للنشر وادارتها مباشرة او بالواسطة، وتعيين المراسلين لها والمندوبين والوكلاء عنها داخل القطر . ح - تاسيس المطابع واستيراد الاجهزة والمعدات .