المادة 5
تسعى الدار الى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية:-
ا - اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات باللغة الكردية .
ب - اصدار المنشورات والقيام بالنشاطات الثقافية، بالاشتراك مع اي دار او مؤسسة في داخل القطر تماثلها في الاغراض .
جـ - ترجمة المطبوعات والمعلومات المختلفة الواردة اليها من الوزارة، الى اللغة الكردية وبالعكس .
د - امتلاك حقوق التاليف والترجمة والنشر للمطبوعات اللاتي تصدرها .
هـ - اقامة المهرجانات والندوات والحلقات الدراسية والمعارض لابراز السمات الاساسية للثقافة الكردية العراقية .
و - رعاية المؤلفين العراقيين باللغة الكردية، وتشجيع نتاجاتهم الثقافية بهدف تطويرها، وفق الخطة التي تضعها الهيئة في هذا المجال .
ز - تاسيس مكاتب للنشر وادارتها مباشرة او بالواسطة، وتعيين المراسلين لها والمندوبين والوكلاء عنها داخل القطر .
ح - تاسيس المطابع واستيراد الاجهزة والمعدات .