المادة 5 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: - 1 - وكالة الانباء العراقية . 2 – دائرة الاذاعة والتلفزيون . 3 – دائرة تلفزيون بغداد الدولي . 4 – دائرة الاعلام . 5 – دار الجماهير للصحافة . 6 – دار مجلة الف باء . 7 – دار جريدة القادسية . 8 – الهيئة الهندسية والفنية . 9 – مركز ابحاث ام المعارك . 10 – دائرة الشؤون الادارية . 11 – دار الحرية للطباعة . 12 – دار بغداد اوبزرفر . 13 – اي تشكيل لاحق تقتضيه مستلزمات واهداف مسيرة الوزارة وفق احكام القانون . 14 – الاقسام الاتي ذكرها، وترتبط بالوزير: - ا – مكتب الوزير . ب – قسم الشؤون القانونية . جـ - قسم الرقابة والتدقيق . د – القسم التجاري . ثانيا – تكون الوزارة الجهة القطاعية المختصة بالنسبة للشركة الوطنية للتوزيع والنشر المساهمة المختلطة .