المادة 5

معرف المادة: 33315

رقم المادة : 1545

المادة 5 1 - للهيئة الصلاحيات التالية : ا - تامين الحقوق التقاعدية للصحفيين او لافراد عوائلهم في حالة وفاتهم وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستثمارها واتخاذ الاجراءات لتنفيذ قرارات الاحالة على التقاعد الصادرة من نقابة الصحفيين. ب - تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعي شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية و نظام تعيين وترفيع المستخدمين. ج - تطبيق قانون الانضباط ونظام المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه وتعتبر الهيئة لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراتها نهائية. د - اعداد الميزانية السنوية للصندوق على ان يعمل بها بعد مصادقة وزارة الثقافة عليها. هـ - تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها. و - تعيين مراقب حسابات او محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك وتقدر الهيئة اجوره. ز - وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفية حسابات المشمولين باحكام هذا القانون. 2 - لا يجوز للهيئة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : ا - لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها الهيئة مناسبة. ب - في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة. ج - تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان احد المصارف باجال قصيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات.(4)