المادة 5
1 - للهيئة الصلاحيات التالية :
ا - تامين الحقوق التقاعدية للصحفيين او لافراد عوائلهم في حالة وفاتهم وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستثمارها واتخاذ الاجراءات لتنفيذ قرارات الاحالة على التقاعد الصادرة من نقابة الصحفيين.
ب - تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعي شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية و نظام تعيين وترفيع المستخدمين.
ج - تطبيق قانون الانضباط ونظام المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه وتعتبر الهيئة لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراتها نهائية.
د - اعداد الميزانية السنوية للصندوق على ان يعمل بها بعد مصادقة وزارة الثقافة عليها.
هـ - تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها.
و - تعيين مراقب حسابات او محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك وتقدر الهيئة اجوره.
ز - وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفية حسابات المشمولين باحكام هذا القانون.
2 - لا يجوز للهيئة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية :
ا - لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها الهيئة مناسبة.
ب - في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة.
ج - تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان احد المصارف باجال قصيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات.(4)