المادة 5

معرف المادة: 33091

رقم المادة : 1530

المادة 5 يلغى نص المادة (13) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 13 – اولا : يعاقب بالحبس و بغرامة لاتقل عن ( 2000000) مليوني دينار و لا تزيد على ( 5000000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام البند (اولا ) من المادة (2) من هذا القانون و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين و بغرامة لاتقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار و لا تزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العود ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار و غلق المطبعة او المكتب لمدة (1) سنة واحدة كل من خالف احكام المادة (7) من هذا القانون ثالثا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار بالنسبة للمطبعة و ( 1000000) مليون دينار بالنسبة للمكتب و غلق المطبعة او المكتب مدة (3) ثلاثة اشهر كل من خالف احكام البند ( رابعا ) من المادة (10) من هذا القانون رابعا: يعاقب بغلق المطبعة او المكتب مدة (30) ثلاثين يوما كل من خالف احكام المادة (6) او البنود ( اولا ) او ( خامسا ) او ( سادسا ) او ( سابعا ) من المادة (10) من هذا القانون , و تكون العقوبة غلق المطبعة او المكتب نهائيا مع مصادرة اجهزة الطباعة في حالة العود خامسا : يعاقب بغرامة مقدراها ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المطبعة او المكتب نهائيا كل من خالف احكام المادتين (8) او (9) او البندين ( ثانيا ) او ( ثالثا ) من المادة (10) او المادة (11) من هذا القانون