المادة 5

معرف المادة: 32711

رقم المادة : 1495

المادة 5 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية عشرة : 1 ­ اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة. 2 ­ اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.