المادة 5
اولا - رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى للهيئة ورئيس مجلس ادارتها وتصدر باسمه القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بتشكيلاتها ومهامها وصلاحياتها وسائر شؤونها المالية والادارية والفنية والتنظيمية .
ثانيا - يكون رئيس الهيئة موظفا بدرجة خاصة .
ثالثا - لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين في الهيئة .