المادة 5

معرف المادة: 33406

رقم المادة : 1549

المادة 5 اولا - رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى للهيئة ورئيس مجلس ادارتها وتصدر باسمه القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بتشكيلاتها ومهامها وصلاحياتها وسائر شؤونها المالية والادارية والفنية والتنظيمية . ثانيا - يكون رئيس الهيئة موظفا بدرجة خاصة . ثالثا - لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين في الهيئة .