أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتكون الصندوق مما يأتي: أولا : لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :(2) أ – تسلم الطلبات من الراغبين في التعاون مع الصندوق من الجهات المشمولة بنطاق عمله ومن المخالفين والمخبرين ودراستها وطلب الوثائق التي تعززها. ب – استخدام المعلومات المتاحة على اختلاف مصادرها (الداخلية والخارجية) للتعرف على الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي يشتبه بقيامها بإعمال غير مشروعة تجاه العراق والتي تدخل ضمن نطاق عمل الصندوق ورفع تقرير بها إلى لجنة التسوية. ج – تقييم ما يفصح عنه مقدموا الطلبات والمخالفون وحصر الأموال العراقية التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحديد المبالغ واجبة الاسترداد للمصادقة عليها. د – تقديم المقترحات الى لجنة التسوية لكل طلب على حده على أن يتضمن المقترح رأياً واضحاً وصريحاً ومسبباً بإجراء التسوية أو عدمها. هـ – تدقيق المديونية العراقية للغير والجهات موضوع التدقيق وتقديم المقترحات في شأنها إلى لجنة التسوية. و – الاشتراك في مباحثات المديونية للعراق مع الجهات والشركات ذوات العلاقة بالصندوق والعمل على عدم تسديد الديون إلا بعد موافقة الصندوق. ز – التنسيق مع الجهات العراقية وغير العراقية في ِشأن طلبات تسوية الديون المقدمة من المتعاونين أو أي أجور تتطلبها أعمال الصندوق. ثانياً – لجنة التسوية وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من وزارة المالية وعضوية ممثلين من البنك المركزي العراقي وهيأة النزاهة ويكونان بدرجة مديرعام وتقوم بالمهام الآتية: أ – دراسة المقترحات المرفوعة من لجنة التدقيق والتحقيق وتطبيق متطلبات استرداد الأموال على طلبات المتعاونين. ب– إصدار القرارات بالمبالغ المطلوب استردادها واقتراح طريقة الاسترداد ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة. ج – اقتراح اتخاذ الإجراءات الآتية على غير المتعاونين وعرضها على مجلس الإدارة: 1. إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية. 2. طلب وضع الاسم في القائمة السوداء. 3. طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون. 4. طلب حجز أو مصادرة المستحقات والتأمينات لدى دوائر الدولة وفقاً للقانون. 5. نشر أسماء المخالفين وتفاصيل المخالفات على شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت). 6. اقتراح الامتيازات المطلوب منحها للمتعاونين مع الصندوق المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون. 7. إعادة النظر في اقتراحات لجنة التدقيق والتحقيق ولها إلغاؤها أو تعديلها وعند الاعتراض رفع المقترحات إلى مجلس الإدارة ويكون قراره نهائياً. ثالثاً – سكرتارية الصندوق وتشكل من عدد من الموظفين يختارهم رئيس المجلس ويفرغون للعمل فيه وتقوم بالمهام الآتية: أ – تسلم الطلبات المقدمة للصندوق ومراجعتها وإحالتها إلى مجلس الإدارة ومسك السجلات والتوثيق . ب – القيام بالأعمال الإدارية والمالية والتنسيق بين المجلس واللجنتين. ج – اقتراح موازنة الصندوق ومطابقة الحسابات المصرفية. د – إعداد حسابات الصندوق وفق النظام المحاسبي الحكومي وتقديمها إلى المجلس في أو قبل 31/1 من العام اللاحق ومسك السجلات المقررة للنظام المذكور.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ المعجل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 18-8-2008 .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية : اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض . ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون . خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق . سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً – تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي : أ‌- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار . ب‌- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة . ثانيا – تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة او المنهجية جريمة ضد الانسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى مجلس الادارة ما ياتي: - اولا – اقتراح خطة المدرسة ومنهاجها السنوي . ثانيا – اقتراح المناهج التدريبية الملائمة للخطة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثالثا – تحديد عدد المشاركين في الدورات التي تقيمها المدرسة . رابعا – اقتراح الاجور عن المهام التي تتولاها المدرسة . خامسا – التوصية بتعضيد البحوث والترجمة والتاليف في مجال الحاسوب وتقانة المعلومات . سادسا – تنظيم شؤون الدراسات والاختبارات والتوصية بمنح الشهادات للمشاركين في الدورات . سابعا – اقتراح الموازنة السنوية للمدرسة . ثامنا – اقتراح التقارير السنوية للحسابات الختامية . تاسعا – اقتراح القواعد المتعلقة بالاستشارات الفنية . عاشرا – اقتراح قواعد التنافس للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة . حادي عشر – اقرار اجور المحاضرات . ثاني عشر – اقتراح الاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية . ثالث عشر – اقتراح اجور الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة والدورات التدريبية في المدرسة وتسويق النتاجات على ان تتلاءم مع طبيعة هذه الخدمات .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي : ا ­ تستقطع نسبة 15% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ 100% من راس المال. ب ­ تخصص نسبة 85% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1- تلغى الفقرة (1 – ج) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- ج – يجوز تاليف لجان للنواحي باقتراح من متصرف اللواء وبموافقة السلطة المالية من:- مدير الناحية – رئيسا موظف – عضوا خبير – عضوا 2 – تضاف عبارة او موظف مالي بعد كلمة القائممقام الوارد ذكرها في الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تنظر محكمة الجزاء المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 في الجرائم المشمولة بهذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يجوز اعادة بيع العقار الى صاحبه السابق وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون اذا قررت الهيئة العليا الغاء بيعه بمقتضى المادة الثالثة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يجوز لغير العراقي شراء مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة أذا أخُبر أو علم آمر الضبط بوقوع جريمة أو وجد أن هناك أموراً تستدعي أجراء التحقيق فعليه القيام بأحد الإجراءات الآتية :- أولاً- التحقيق بنفسه . ثانياً- أن يكلف ضابطاً للقيام بالتحقيق . ثالثاً- أن يشكل مجلس تحقيقي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أ- يتولى المجلس المهام الآتية : أولاً : وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها . ثانياً : رفع مستوى الوعي الاستهلاكي . ثالثاً : تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها . رابعاً : توجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المُخالفة . ويستند المجلس في توجيه الإنذار على تقارير لجان التفتيش . خامساً : دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك وتقديم الملاحظات في شأنها والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك . سادساً : التعريف بمهام واختصاصات وأهداف جمعيات حماية المستهلك والاستعانة بها في عمليات التوعية بحقوق المستهلك . سابعاً : للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الدولة أو بغيرهم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين مقابل أجور أو مكافآت يُحددها المجلس . ثامناً : للمجلس تشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرها في بغداد ولها فروع في محافظات العراق . وتتألف اللجان من أعضاء حسب الاختصاصات ذات العلاقة بشؤون حماية المستهلك . تاسعاً : تخصص ميزانية خاصة بالمجلس من الموازنة العامة للدولة . ب _ تتولى لجان التفتيش المهام الآتية : 1- الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافق الشروط الخزنية في المخازن وأماكن العرض , أثناء الدوام الرسمي أو بعده وعلى المجهز والمعلن إبداء التعاون التام في هذا الشأن . 2- تبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية ومتابعة أجراءاتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة . 3- تقديم التقارير بالمخالفات إلى المجلس .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا- لايعد مشمولا باحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية او سلطوية او خلافات شخصية لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في اجهزته القمعية (الامن العام,المخابرات,الامن الخاص, الحمايات الخاصة,الامن القومي,الامن العسكري,فدائيو صدام,الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الاخرى) او كان متعاونا معهم او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة. ثانيا : لا يعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد ( الأمن العام ، المخابرات ، الأمن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الأمن القومي ، الأمن العسكري ، فدائيو صدام ، الإستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى ) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سببا في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب ، ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولينبالقانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل ثالثا- تثبت واقعة الشهادة للمشمول باحكام هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء او محاكم البداءة وفق احكام المادة (9) من هذا القانون. رابعا- يعد ذوي الشهداء من الاطفال والقاصرين المحتجزين والمعتقلين مع او بسبب ذويهم الشهداء بحكم السجين السياسي.(3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :– أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (4) ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة . رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين . خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية . سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا ً : يجتمع مجلس ادارة الهيأة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ثانياً : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى الهيأة المهمات الآتية : اولا: منح الإجازة للشركات البحرية المتخصصة وفقا للقانون لممارسة العمل في أنشطة القطاع البحري بما فيها المصادقة على تراخيص الخدمات البحرية او بما لا يتعارض مع قانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985والقوانين النافذة . ثانيا: تسجيل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك. ثالثا: إصدار وإقرار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري والشهادات الأهلية البحرية وهوية البحار وفقا للقانون. رابعا:الرقابة والتفتيش على السفن والوحدات العائمة الأخرى وطواقمها بما يضمن تحقيق السلامة والامن وحماية البيئة البحرية وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها. خامسا: تنظيم أعمال الإرشاد والقطر البحري وأنشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية . سادسا: تنظيم أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه العراقية وخارجها . سابعا: التحقيق الإداري والفني في الحوادث البحرية ضمن المياه العراقية والدولية وعلى السفن العراقية المسجلة اينما وجدت. ثامنا: توفير الاتصالات الخاصة بالاستغاثة وتنظيمها على وفق المتطلبات الدولية ومراقبتها والإشراف عليها. تاسعا: تمثيل العراق في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعاليتها. عاشرا: التعاون والتنسيق بينها والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة . حادي عشر: إعداد الدراسات والبحوث وإصدار النشرات و التقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري. ثاني عشر: مراقبة وتقويم معايير التدريس والتدريب والامتحانات والشهادات واختبارات الكفاءة في المعاهد البحرية العراقية وتقويم ومعادلة الشهادات الدولية البحرية . ثالث عشر : دراسة الاتفاقيات البحرية الدولية ورفع التوصية في شانها الى وزارة النقل . رابع عشر : الإسهام في حماية البيئة البحرية وتحسينها ومنع التلوث. خامس عشر: تحديد القواعد اللازمة لسلامة وامن تشغيل الموانئ والمرافئ على وفق أحكام القوانين ذات العلاقة والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها. سادس عشر : وضع الضوابط للازمة لدخول السفن الى الموانئ او المرافئ ومراقبة تنفيذها. سابع عشر الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل الهيأة. ثامن عشر :إقرار الهيكل التنظيمي للهيأة والوصف الوظيفي لتشكيلاتها وعرضه على مجلس ادارة الهيأة للمصادقة عليه أصوليا. تاسع عشر : إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة والحسابات الختامية لها ورفعها الى الوزارة . عشرون: اعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها اموال الهيأة. حادي وعشرون: اقتراح الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة 1- على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا ان يخطر الامانة كتابة بهذا الاجراء وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك باية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي وينبغي ان يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول ما كانت متاحة. 2- على كل طرف ان يخطر الامانة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه له كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ ,غير ان أي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد. 3- تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم أي اخطار وفقا للفقرتين 1و2 بالتحقيق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك. 4- ترسل الامانة كل ست اشهر الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1و2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لاتتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول 5- عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينه تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية ,وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف. 6- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتكون مركز دائرة التنفيذ، من الاقسام الاتية : - اولا – قسم التخطيط والاحصاء – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس، ويتولى القسم اعداد الخطط الهادفة الى تطوير مديريات التنفيذ في الوحدات الادارية، واعادة توزيع القوى العاملة فيها وتاهيلها وتدريبها، واجراء الدراسات الخاصة باحداث المديريات وتوزيعها في انحاء القطر، وجمع البيانات الاحصائية اللازمة وتحليلها . ثانيا – قسم العلاقات القانونية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا ـ دراسة القضايا المتعلقة بالشؤون القانونية للدائرة، وابداء الراي فيها . ب ـ تمثيل الدائرة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية . جـ - تنظيم العقود التي تكون الدائرة طرفا فيها . ثالثا – قسم الشؤون المالية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس ذات اختصاص، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا ـ القيام بالامور المالية والمحاسبية لمركز الدائرة . ب ـ الاشراف على الاعمال المالية والمحاسبية لتقسيمات الدائرة في الوحدات الادارية . جـ - تدقيق الاعمال المالية والمحاسبية لمركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية . د ـ اعداد الميزانية السنوية للدائرة . رابعا – قسم الشؤون الادارية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : - ا - تنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية . ب ـ تقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الدائرة وتقسيماتها .