المواد القانونية
المادة 5 أولاً ــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثانياً ــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . ثالثاً ــ ينسب رئيس المجلس احد موظفي الهيأة من ذوي الكفاءة والخبرة وبدرجة مدير في الأقل مقرراً لها .
المادة 5 تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول باحكام هذا القانون لاحد الاسباب الاتية : - اولا – اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية . ثانيا – اذا قدّم معلومات كاذبة او مزيّفة . ثالثا – اذا قصّر في تادية واجباته دون سبب مشروع .
المادة 5 اولا - تكون الاجازة الممنوحة شخصية ولا يجوز لصاحبها التنازل عنها او بيعها الى الغير الا بعد موافقة المنشاة وتوافر الشروط القانونية . ثانيا - لا يجوز للمجاز بفتح المكتب فتح فروع له او منح وكالة عنه الا بعد الحصول على موافقة المنشاة .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5 مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة 5 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونية ثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعة
المادة 5 اولا : يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس العدل يتكون من : ا- وزير العدل رئيسا ب- وكيلا الوزارة عضوين ثانيا ج- رئيس مجلس شورى الدولة عضوا د- المفتش العام عضوا هـ- مدير عام الدائرة الادارية والمالية عضوا و- مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا ز- مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضوا ح- مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضوا ط- مدير عام دائرة الكتاب العدول عضوا ي- مدير عام دائرة التنفيذ عضوا ك- مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضوا ل- مدير عام الدائرة القانونية عضوا م- مدير عام المعهد القضائي عضوا ن- مدير عام دائرة الاصلاح العراقية عضوا ع- مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضوا. ثانيا : يجتمع مجلس العدل في مركز الوزار مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الوزير . ثالثا : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس . رابعا – يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لاي سبب كان . خامسا : يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته .(3)
المادة 5 اولا ً : يجتمع مجلس ادارة الهيأة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ثانياً : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
المادة (5) : تشمل نشاطات المنظمة ما يلي: 1. التعريف بالحلول والابتكارات والبرمجيات العربية ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير سوق إلكترونية عربية لترويج الإنتاج العربي في الميادين المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 2. المساهمة في جمع وتوثيق وتعميم الدراسات والبحوث المتعلقة برصد الحاجيات المستقبلية للبلدان العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ، 3. تنظيم معارض ومؤتمرات دورية للتعريف بالمنجزات ودعم التعاون والشراكة على المستوى العربي. 4. المساعدة على تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بين الأقطار العربية.
المادة 5 1 – يكون راسمال المؤسسة ( 35 ) مليون دينار يحول من تخصيصات خطة التنمية القومية المرصدة للمشروع. 2 – تودع في البنك المركزي باسم المؤسسة تخصيصات المشروع السنوية المرصدة في المنهاج الاستثماري.
المادة المادة 5 يمارس المصرف لحسابه او لحساب غيره في داخل العراق و خارجه جميع اوجه الانشطة المصرفية الاسلامية و منها :- اولا- اعمال التمويل و الاستثمار في مختلف المشاريع و الانشطة التي لا تخالف الشريعة الاسلامية . ثانيا- ابرام العقود و الاتفاقيات مع الافراد و الشركات و المؤسسات و الهيئات داخل العراق و خارجه و بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية . ثالثا – تاسيس الشركات او المساهمة فيها في مختلف المجالات المكملة لاوجه نشاطها و المساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير المحرم شرعا بموافقة البنك المركزي العراقي و بما لا يزيد على النسبة التي يحددها البنك من راس مال المصرف و احتياطياته . رابعا – المساهمة في رؤوس اموال المصارف الاسلامية المجازة داخل العراق و خارجه بعد استحصال موافقة البنك . خامسا – فتح الحسابات و قبول الودائع . سادسا – تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها و استثمارها و تاجيرها و استئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستاجرة و اعدادها للزراعة و الصناعة و السياحة و الاسكان بعد موافقة من البنك المركزي العراقي و نقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي انشئت من اجله . سابعا – تاسيس محافظ استثمارية و صناديق استثمارية و اصدار صكوك مقارضة مشتركة او صكوك مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي . ثامنا – انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات . تاسعا – قبول الاوراق التجارية و المالية لحفظها و تحصيل الحقوق المترتبة عليها لاصحابها و دفع تحصيل الصكوك و أوامر و اذونات الصرف ما لم تكن متضمنة فوائد او تخالف احكام الشريعة الاسلامية . عاشرا – تقديم التمويل لاغراض التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية . حادي عشر – استثمار الودائع بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حال زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقا . ثاني عشر – التصرف باموال المودعين بعد الرجوع الى اصحابها او حسبما متفق عليه عند الايداع .
المادة 5 يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة: في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: - 1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف . 2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على 3 ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .
المادة 5 يمنح المنسب او القائم باعمال وظيفة مشمولة بالمخصصات المحلية وكالة هذه المخصصات طيلة مدة تنسيبه او وكالته .
المادة 5 تحذف المادة (16) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .
المادة 5 يحدد مبلغ حافز الانتاج على وفق المعادلات الاتية : اولا : مبلغ الحافز = { كلفة العمل المبذول } × { كمية الزيادة في الانتاج } للنشاط للوحدة الواحدة المتحقق عن خط الشروع ثانيا : { كلفة العمل المبذول } = { الرواتب حساب 31 للسنة } للنشاط للوحدة الواحدة السابقة لسنة الانتاج - - - - - - - - - - - كمية الانتاج بموجب خط الشروع ثالثا : حصة المنتسب = { حافز الانتاج } × حصة المنتسب ضمن الفئة - - - - - - - - مجموع الحصص
المادة 5 1 – يعين رئيس المنشاة من بين منتسبي وزارة الدفاع، بقرار من وزیر الدفاع، ويمنح الحقوق المقررة لاصحاب الدرجات الخاصة، ويجوز ان يكون رئيس المنشاة من المدنيين، يتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويمنح رتبة عسكرية وقتية. 2 – رئيس المنشاة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤوساء التقسيمات التابعة للمنشاة.
المادة 5 المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .
المادة 5 تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .
المادة مرفق 5 اتفاقية 1 ــ سبب تصدير النفاية . 2 ــ مصدر النفاية ( 1 ) . 3 ــ مولد ( مولدو ) النفاية ( 1 ) . 4 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) . 5 ــ الناقل المتوقع ( الناقلون المتوقعون ) للنفاية أو وكلاؤهم، إذا كانوا معروفين ( 1 ) . 6 ــ بلد تصدير النفاية . السلطة المختصة ( 2 ) . 7 ــ بلدان العبور المتوقعة . السلطة المختصة ( 3 ) . 8 ــ بلد استيراد النفاية . السلطة المختصة ( 3 ) . 9 ــ إخطار عام أو فردي . 10 ــ تاريخ ( تواريخ ) الشحنة ( الشحنات ) المتوقع ( المتوقعة ) والفترة الزمنية التي تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح ( 3 ) . 11 ــ وسائل النقل المتوخاة ( الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية ) . 12 ــ المعلومات المتعلقة بالتأمين ( 4 ) . 13 ــ تحديد النفاية ووصفها المادي بما في ذلك الرقم Y ورقم الأمم المتحدة وتكوينها ( 5 ) ومعلومات عن أي متطلبات خاصة للمناولة، بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 14 ــ نوع التعبئة المتوخاة ( سائبة أو وضعها في براميل أو في صهاريج على سبيل المثال ) . 15 ــ الكمية المقدرة بالوزن/ والحجم ( 6 ) . 16 ــ العملية التي يتم بواسطتها توليد النفاية ( 7 ) . 17 ــ بالنسبة للنفايات الواردة في المرفق الأول، تصنيفاتها وفقاً للمرفق الثاني : الخواص الخطرة والرقم H، فئة الأمم المتحدة . 18 ــ طريقة التخلص وفقاً للمرفق الثالث . 19 ــ إعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات . 20 ــ المعلومات المحالة ( بما في ذلك الوصف التقني للمصنع ) للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التي على أساسها بنى الأخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو الى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم إدارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لقوانين وأنظمة بلد الاستيراد . 21 ــ معلومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص . الحواشي (1) الاسم بالكامل والعنوان رقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به . (2) الاسم بالكامل والعوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس . (3) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب إما التواريخ المتوقعة لكل شحنة وأما، إذا لم تكن معروفة، التواتر المتوقع للشحنات . (4) معلومات يجب تقديمها بشأن شروط التأمين ذات الصلة ومدى استيفائها من قبل المصدر والناقل والتخلص . (5) طبيعة وتركيز أكثر العناصر خطورة، من حيث السمية والمخاطر الأخرى التي تسببها النفاية فيما يتعلق بكل من المناولة وطريقة التخلص المقترحة . (6) في حالة وجود إخطار عام يغطي شحنات عديدة، من المطلوب بيان كل من الكمية الكلية المقدرة والكميات المقدرة لكل شحنة من الشحنات . (7) تقييم الخطر وتحديد صحة عملية التخلص المقترحة كلما كان ذلك ضروريا . المرفق الخامس باء المعلومات الواجب تقديمها في وثيقة النقل 1 ــ مصدر النفاية ( 1 ) . 2 ــ مولد ( مولدو ) النفاية| ( 1 ) . 3 ــ المتخلص من النفاية ( 1 ) . 4 ــ ناقل ( ناقلو ) النفاية ( 1 ) أو وكيله ( وكلاؤه ) . 5 ــ موضوع الاخطار العام أو الفردي . 6 ــ تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ ( تواريخ ) الاستلام والتوقيع على إيصال الاستلام من جانب كل شخص مسؤول عن النفاية . 7 ــ وسائل النقل ( الطرق البرية، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية أو بطريق البحر أو الجو ) بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد، وأ]ضاً نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين . 8 ــ الوصف العام للنفاية ( الحالة المادية، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقاً لمصطلحات الأمم المتحدة، رقم الأمم المتحدة، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك . 9 ــ معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما في ذلك أحكام الطوارئ في حالات الحوادث . 10 ــ نوع التعبئة وعدد الطرود . 11 ــ الكمية بالوزن/ الحجم . 12 ــ إعلان المولد أو المصدر بصحة المعلومات . 13 ــ إعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطات الختصة في جميع الدول المعنية الأطراف . 14 ــ شهادة استلام من المتخلص في مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلس على وجه التقريب . الحواشي ينبغي أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل في وثيقة واحدة، حيثما يتسنى ذلك، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل، وحيثما لا يتسنى ذلك، ينبغي أن تستكمل المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكراراً لها . وينبغي لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التي يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أي نموذج من النماذج . ( 1 ) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو التلفاكس الشخصي الذي يجب الاتصال به في حالة الطوارئ . المرفق السادس التحكيم
المادة 5 اولا- يشرف على ادارة الجامعة مجلس ادارة يتألف من :- أ- وزير الدفاع رئيسا ب- رئيس اركان الجيش عضوا جـ- معاونو رئيس اركان الجيش اعضاء د- قائد القوات البرية عضوا هـ- قائد القوات الجوية عضوا و- قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي عضوا ز- قائد طيران الجيش عضوا ح- قائد الدفاع الجوي عضوا ط- رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية عضوا ي- عميد كلية الدفاع الوطني عضوا ك- عميد كلية الحرب عضوا ل- عميد كلية الاركان عضوا م- عميد كلية القيادة عضوا ن- عميد الكلية العسكرية عضوا س- معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر ثانيا- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت بناء على اقتراح المجلس. ثالثا- يكون معاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية امين سر المجلس وتحدد واجباته بتعليمات يصدرها المجلس.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة