المادة 5

معرف المادة: 43695

رقم المادة : 2455

المادة 5 أولاً – تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي : أ‌- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار . ب‌- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة . ثانيا – تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل .