المادة 5

معرف المادة: 42480

رقم المادة : 2344

المادة 5 1- تلغى الفقرة (1 – ج) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- ج – يجوز تاليف لجان للنواحي باقتراح من متصرف اللواء وبموافقة السلطة المالية من:- مدير الناحية – رئيسا موظف – عضوا خبير – عضوا 2 – تضاف عبارة او موظف مالي بعد كلمة القائممقام الوارد ذكرها في الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة.