المادة 5
1- تلغى الفقرة (1 – ج) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
ج – يجوز تاليف لجان للنواحي باقتراح من متصرف اللواء وبموافقة السلطة المالية من:-
مدير الناحية – رئيسا
موظف – عضوا
خبير – عضوا
2 – تضاف عبارة او موظف مالي بعد كلمة القائممقام الوارد ذكرها في الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة.