المادة 5
يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–
أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (4)
ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .
رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .
خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .
سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .
سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.