المادة 5

معرف المادة: 40655

رقم المادة : 2164

المادة 5 أ- يتولى المجلس المهام الآتية : أولاً : وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها . ثانياً : رفع مستوى الوعي الاستهلاكي . ثالثاً : تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها . رابعاً : توجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ التبليغ أو تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المُخالفة . ويستند المجلس في توجيه الإنذار على تقارير لجان التفتيش . خامساً : دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك وتقديم الملاحظات في شأنها والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك . سادساً : التعريف بمهام واختصاصات وأهداف جمعيات حماية المستهلك والاستعانة بها في عمليات التوعية بحقوق المستهلك . سابعاً : للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الدولة أو بغيرهم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين مقابل أجور أو مكافآت يُحددها المجلس . ثامناً : للمجلس تشكيل لجان تفتيش تابعة له مقرها في بغداد ولها فروع في محافظات العراق . وتتألف اللجان من أعضاء حسب الاختصاصات ذات العلاقة بشؤون حماية المستهلك . تاسعاً : تخصص ميزانية خاصة بالمجلس من الموازنة العامة للدولة . ب _ تتولى لجان التفتيش المهام الآتية : 1- الاطلاع على مواصفات السلع ومراقبة مدى توافق الشروط الخزنية في المخازن وأماكن العرض , أثناء الدوام الرسمي أو بعده وعلى المجهز والمعلن إبداء التعاون التام في هذا الشأن . 2- تبليغ الجهات المختصة عن السلع التالفة وغير المستوفية لشروط السلامة الصحية ومتابعة أجراءاتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة . 3- تقديم التقارير بالمخالفات إلى المجلس .