المادة 5

معرف المادة: 42540

رقم المادة : 2353

المادة 5 يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي : ا ­ تستقطع نسبة 15% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ 100% من راس المال. ب ­ تخصص نسبة 85% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.(2)