المادة 5
يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي :
ا تستقطع نسبة 15% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ 100% من راس المال.
ب تخصص نسبة 85% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.(2)