المادة 5
تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية :
اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض .
ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات
ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون .
خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق .
سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .