المادة 5
اولا- لايعد مشمولا باحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية او سلطوية او خلافات شخصية لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في اجهزته القمعية (الامن العام,المخابرات,الامن الخاص, الحمايات الخاصة,الامن القومي,الامن العسكري,فدائيو صدام,الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الاخرى) او كان متعاونا معهم او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
ثانيا : لا يعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد ( الأمن العام ، المخابرات ، الأمن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الأمن القومي ، الأمن العسكري ، فدائيو صدام ، الإستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى ) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سببا في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب ، ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولينبالقانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل
ثالثا- تثبت واقعة الشهادة للمشمول باحكام هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء او محاكم البداءة وفق احكام المادة (9) من هذا القانون.
رابعا- يعد ذوي الشهداء من الاطفال والقاصرين المحتجزين والمعتقلين مع او بسبب ذويهم الشهداء بحكم السجين السياسي.(3)