المواد القانونية
المادة 4 للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات .
المادة 4 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة ـ 10 ـ اولا ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمئة الف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من القانون. ثانيا ـ بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.
المادة 4 ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من : اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا . ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء . ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا . رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا . خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا . سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا . ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة . ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .(2)
المادة 4 يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون قيام الاشخاص الاتي ذكرهم بجمع المراسلات البريدية لاجل نقلها او تسليمها ولو بدون اجر او منفعة وذلك في اي محل اسست فيه المواصلات البريدية داخل الجمهورية العراقية: 1 – من يمارس حق الانحصار المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القانون دون تفويض من المصلحة. 2- اي موظف او عامل في سفينة او طائرة او اية مركبة يحتفظ بما معه من مواد بريدية ولا يسلمها فور وصوله الى اقرب دائرة بريد. 3- من يتعهد بنقل الركاب والبضائع ومساعدوه ووكلاؤه وتستثنى من ذلك المراسلات والاوراق المختصة بالبضائع والاموال الموجودة في مركباتهم فقط. 4- من يرسل مراسلات بريدية تحتوي على مراسلات اخرى موجهة الى شخص او اشخاص خلاف المرسلة اليه او القاطنين معه. 5- من يضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات او طرود او غيرها بقصد التهرب من الاجور او الرسوم البريدية المستحقة على هذه المراسلات.
المادة 4 تلغى المادة السادسة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة السادسة : - مجلس الادارة هو السلطة المهیمنة على شؤون المصلحة وتصریف امورها واقتراح السیاسة العامة التي تسیر علیها وله ان یتخذ ما یراه ضروریات من القرارات لتحقیق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالیة : - 1 – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات میزانیة المصلحة واجراء المناقصات والمزایدات واحالتها حسبما یقرره على ان تستحصل موافقة رئیس الجمهوریة في كل قضیة یتجاوز مبلغها مائة وخمسین الف دینار. 2 – اصدار القرارات والتعلیمات المتعلقة بالشؤون المالیة التي یجب ان تسیر علیها المصلحة بما في ذلك اصول التنظیم الحسابي وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية. 3 – استثمار اموال المصلحة. 4 – اقتراض الاموال لتمشیة مشاریع المصلحة على ان لا یتجاوز القرض راس المال المقرر قانونا وان یكون القرض بضمان وزارة المالیة او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي یقررها مجلس الادارة على ان تقترن شروط القرض بمصادقة رئیس الجمهوریة. 5 – تعیین نسب الاندثار في موجودات المصلحة واجراء المناقلات في فصول المیزانیة المصدقة. 6 – شطب المبالغ غیر القابلة للتحصیل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد ( - / 5000 ) خمسة الاف دینار في كل قضیة على حدة وما زاد على ذلك فبموافقة رئیس الجمهوریة. 7 – ایجار واستئجار الطائرات. 8 – ایجار واستئجار المنقولات والعقارات على ان تعین الشروط بموجب تعلیمات یقررها المجلس. 9 – تعیین شروط الخدمة للموظفین والمستخدمین العراقیین والاجانب وتحدید مقاییس رواتبهم وانضباطهم وایفادهم وتحدید تشكیلات وشعب المصلحة حسب ملاك خاص وتنظیم هذه الامور بموجب نظام خاص وله ایضا تعیین الخبراء والمهندسین والاستشاریین والوكلاء عند الحاجة وتعیین مهامهم وتحدید اجورهم. 10 – منح الاكرامیات والمكافات النقدیة بحدود ( - / 500 ) خمسمائة دینار في كل قضیة على حدة لمن یعمل في المصلحة ویقدم خدمة كبیرة لها في تنشیط التسفیر والنقل الیومي ولتلافي الكوارث والحرائق والانفجارات. 11 – منح البطاقات المخفضة والمجانیة بموجب تعلیمات یقررها المجلس. 12 – اصدار التعلیمات الاداریة اللازمة لتامین سیر اعمال المصلحة وتعیین اجور النقل بصورة عامة على ان لا یتعارض ذلك وانظمة النقل الجوي الدولیة. 13 – للمجلس ان یخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اي لجنة او هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.
المادة 4 لا يجوز بعد مضي ثمان سنوات على نفاذ هذا القانون، اشتراك اي جواد او فرس، في ميادين السباق او المعارض الحيوانية المقامة داخل وخارج القطر . ما لم يكن مسجلا في سجل نسب الخيول العربية، المعتمد من قبل الجهة المختصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وصدرت بتسجليه شهادة عن الجهة المذكورة .
المادة 4 تعدل المادة الحادية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الحادية عشرة : يجوز استخدام الاجانب بنسبة لا تزيد على 20% من المائة من ذوي المهن الطبية ولا تزيد على 30% من المائة من ذوي المهن الصحية و20% من المائة من العمال الفنيين في المستشفى من مجموع العاملين فيه ويستمر العمل في هذه المادة حتى عام 1994 .
المادة 4 يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة : 1 ـ للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . 2 ـ يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .
مادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 4 تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها: أولاً - إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها. ثانياً - تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق. ثالثاً - تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذوات العلاقة. رابعاً - الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها. خامساً - وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلاءم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث. سادساً - الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذوات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات. سابعاً - الإشراف على الخدمات ذوات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح.
المادة 4 اولا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل دونم او قسم منه وبمصادرة التبغ المزروع، كل من زرع تبغا في اي موقع غير مسموح بزراعة التبغ فيه، او زرع تبغا بغير اجازة، او كان حائزا على اجازة زرع التبغ وخالف احد شروطها، او زرع تبغا اكثر مما اجيز زرعه . ثانيا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، كل من خالف احكام البيانات والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .
المادة 4 1 – يكون العراق بجميع اراضيه وبحدوده الدولية ، بما في ذلك مياهه الاقليمية التي تحددها القوانين العراقية وجرفه القاري مجالا لاستثمار المؤسسة والقيام باغراضها. 2 – تعتبر المواد المنجمية ملكا للدولة وتتولى المؤسسة ادارة واستثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا . 3 – للمؤسسة بموافقة الوزير ، في حالة تعذر قيامها بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير لاستثمار معدن معين ضمن مساحات ومدد وضوابط محددة .(2)
المادة 4 لاتصرف المنحة لكل من : أولاً: الموظف . ثانياً: الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ولايمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة .
المادة 4 على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل ووزيري الخارجية والدفاع وزير التربية وزير العدل احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير التخطيط وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة اديب الجادر احسان شيرازد وزير الاقتصاد ووكيل وزيري المالية والصناعة وزير البلديات والاشغال شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب عبد الرازق محي الدين وزير الدولة ووزير الصحة بالوكالة
المادة 4 يجوز اعارة مكائن الرش والتعفير والات المكافحة الاخرى الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات التعاونية والفلاحية والمزارعين والفلاحين لاستخدامها من قبلهم مباشرة في مكافحة الافات الزراعية لقاء ضمان مناسب .
المادة 4 أولاً ــ تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية لاتقل وظيفة إي منهم عن مدير: أ ـ وزارة الصحة . ب ـ وزارة المالية . ج ـ وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . د ـ ملغاة . هـ ـ وزارة البلديات . و ـ ممثل عن المحافظة . ثانياً ــ تتولى اللجنة البت في طلبات التعويض وترفع قرارها إلى المحافظ المختص للمصادقة عليه . ثالثاً ًــ للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت . رابعاً ــ تحدد اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها واكتمال النصاب وأية أمور أخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء . خامساً ــ أ. يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة امام ذات اللجنة . ب. للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (60) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً . (4)
المادة 4 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص : 1- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد . 2- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هذه الصناعات وبرامج تنفيذه . 3- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام باعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب . 4- تنمية الموارد البشرية وتدريب الافراد من جميع المستويات على هذه الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة . 5- انشاء وتجهیز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هذا الشان بالامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية . 6- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين . 7- تدريب الباحثين في هذا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم باحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد . 8- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هذه الصناعات في البلاد العربية . 9- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات . 10- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او اجانب وتحديد المخصصات والمكافات التي تدفع لهدا الغرض .
مادة 4يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل عالمة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا الحكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة