أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:- اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه . ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة . ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره . رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر . خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (60) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا- يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاص البحري ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لأتقل عن (20) عشرين سنة ويعين وفقا للقانون. ثانيا: لمدير عام الهيأة معاونان بعنوان معاون مدير عام احدهما للشؤون الفنية والاخر للشؤون الإدارية حاصل كل منهما على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 - أولاً : يشكل مجلس يسمى (مجلس حماية المستهلك) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط بمجلس الوزراء . ثانياً : يرأس المجلس شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل . بدرجة وكيل وزارة . ويتألف المجلس من : أ – أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية : 1- وزارة الصناعة والمعادن . 2- وزارة التجارة . 3- وزارة الصحة . 4- وزارة الزراعة . 5- وزارة الاتصالات . ب- أعضاء بدرجة خبير يمثلون الجهات الآتية : 1- وزارة البيئة . 2- المديرية العامة للكمارك . 3- الهيأة العامة للسياحة . 4- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . جـ- ممثل عن الجهات الآتية : 1- اتحاد الصناعات العراقي . 2- اتحاد الغرف التجارية العراقي . 3- إحدى الجمعيات الزراعية . د- ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص . ثالثاً : يُحدد رئيس مجلس الوزراء المكافأة المالية لكل من ممثلي الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ , د) أعلاه . رابعاً : يُحدد رئيس مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المجلس الأشخاص الممثلين عن الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ , د) وله إضافة ممثل عن جمعيات حماية المستهلك.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط في عضو النادي ان يكون : اولا - كامل الاهلية . ثانيا - غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . ثالثا - مالكا لجواد عربي او اكثر مسجل في السجل الوطني او صاحب خبرة في ميدان السباقات او في تربية الخيول العربية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من : 1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا. 2 - ممثل وزارة المالية – عضوا. 3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا. 4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا. 5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا. 6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.(4)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يسعى المركز الى تحقيق الاهداف الاتية : - اولا - القيام باعمال الهندسة الاستشارية, داخل العراق وخارجه, بما في ذلك اعداد التصاميم والمستندات والاشراف على تنفيذها. ثانيا - العمل على تعزيز مهنة الهندسة الاستشارية في القطر. ثالثا - العمل على النهوض بالمهارات الهندسية في مجال الهندسة الاستشارية وتنمية الوعي المهني in هذا الصدد.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­ 9 ­ اولا ­ يؤسس الفرع لمحافظة واحدة او لعدة محافظات. ثانيا ­ يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص البند 6 من مادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي: - 6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى البند (ثانيا) من المادة (16) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا - يتالف مؤتمر القسم من جميع رؤساء واعضاء مؤتمرات الشعب الحاملين نفس الاختصاص من الفروع كافة وينتخب مؤتمر القسم بالاقتراع السري رئيسا من مرتبة مهندس مجاز في الاقل ويكون عضوا اضافيا في مجلس النقابة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-4- اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي: أ- قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيسا ب- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضوا د- ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا هـ- ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا و- ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضوا س- ممثل عن اقليم كوردستان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية . ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير. 1 – المدير العام – رئيسا. 2 – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا. 3 – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحه وزير المالية – عضوا. 4 – ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة لا تقل عن درجة مدير يرشحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا. 5 – ممثل دار الجماهير – عضوا. 6 – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا. 7 – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا. 8 – ثلاثة اعضاء او اقل من ذل من الخبراء في شؤون الطباعة – اعضاء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى مضمون المواد (28,27,26,17) منقانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية 2008 رقم / 20 لسنة / 2008 .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط في طالب الأنتماء للنقابة ما يأتي : أولا : أن يكون عراقي الجنسية . ثانيا : أن يكون من المشمولين بأحكام البندين ( أولا وثانيا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثا : غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً: لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول ولكل حالة على حدة، وللوزير والوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المناقلة على مستوى المواد والأنواع وتسلسل النوع. ثانياً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون وحكومة إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تزيد على ( 10 %) (عشرة من المائة) من وحدة صرف لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة ( من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند ( 8) من القسم ( 9) من قانون الإدارة المالية رقم ( 95 ) لسنة 2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير . ثالثاً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة الثانية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي ويحل محلها ما يأتي :ـ المادة الثانية عشرة – أ – لايجوز أن تمنح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الأعلى المعين بالمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتسجل المساحة الزائدة أميرية صرفة بعد أن يعين من يدعى اللزمة موقع الأرض التي يريد أن تسجل باسمه ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي . ب- لا يجوز أن تمنح اللزمة لمن كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المذكورة في الفقرة السابقة وإذا كانت له مساحة تقل عن ذلك فيمنح اللزمة في مساحة تكمل المساحة المذكورة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- 1- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون 2- الاحتياطي العام المتراكم 3- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة