المادة 4
تلغى المادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة 9
اولا يؤسس الفرع لمحافظة واحدة او لعدة محافظات.
ثانيا يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة.