المادة 4
- أولاً : يشكل مجلس يسمى (مجلس حماية المستهلك) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط بمجلس الوزراء .
ثانياً : يرأس المجلس شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل . بدرجة وكيل وزارة .
ويتألف المجلس من :
أ – أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية :
1- وزارة الصناعة والمعادن .
2- وزارة التجارة .
3- وزارة الصحة .
4- وزارة الزراعة .
5- وزارة الاتصالات .
ب- أعضاء بدرجة خبير يمثلون الجهات الآتية :
1- وزارة البيئة .
2- المديرية العامة للكمارك .
3- الهيأة العامة للسياحة .
4- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
جـ- ممثل عن الجهات الآتية :
1- اتحاد الصناعات العراقي .
2- اتحاد الغرف التجارية العراقي .
3- إحدى الجمعيات الزراعية .
د- ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص .
ثالثاً : يُحدد رئيس مجلس الوزراء المكافأة المالية لكل من ممثلي الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ , د) أعلاه .
رابعاً : يُحدد رئيس مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المجلس الأشخاص الممثلين عن الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ , د) وله إضافة ممثل عن جمعيات حماية المستهلك.