المادة 4
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-
1- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون
2- الاحتياطي العام المتراكم
3- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة